5028 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12180الفضل بن دكين حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16361عبد السلام بن حرب عن nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام عن nindex.php?page=showalam&ids=15732حفصة عن nindex.php?page=showalam&ids=62أم عطية قالت nindex.php?page=hadith&LINKID=654924قال لي النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج فإنها لا تكتحل ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب وقال الأنصاري حدثنا هشام حدثتنا حفصة حدثتني nindex.php?page=showalam&ids=62أم عطية نهى النبي صلى الله عليه وسلم ولا تمس طيبا إلا أدنى طهرها إذا طهرت نبذة من قسط وأظفار قال أبو عبد الله القسط والكست مثل الكافور والقافور
قوله ( باب تلبس الحادة ثياب العصب ) ذكر فيه حديث أم عطية مصرحا برفعه ، وزاد في أوله " لا يحل لامرأة " الحديث مثل حديث أم حبيبة الماضي قبله ، وزاد بعد قوله إلا على زوج " nindex.php?page=hadith&LINKID=845993فإنها لا تكتحل ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب " وقد تقدم شرحه في الذي قبله ، ووقع فيه " فوق ثلاث " وتقدم في حديث أم حبيبة في الطريق الأولى " ثلاث ليال " وفي الطريق الثانية " ثلاثة أيام " وجمع بإرادة الليالي بأيامها ، ويحمل المطلق هنا على المقيد الأول ولذلك أنث ، وهو محمول أيضا على أن المراد ثلاث ليال بأيامها ، وذهب الأوزاعي إلى أنها تحد ثلاث ليال فقط ، فإن مات في أول الليل أقلعت في أول اليوم الثالث وإن مات في أثناء الليل أو في أول النهار أو في أثنائه لم تقلع إلا في صبيحة اليوم الرابع ، ولا تلفيق .
قوله ( وقال الأنصاري ) هو محمد بن عبد الله بن المثنى شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وقد أخرج عنه الكثير بواسطة وبلا واسطة ، nindex.php?page=showalam&ids=17235وهشام هو الدستوائي المذكور في الذي قبله .
[ ص: 403 ] قوله ( إلا أدنى طهرها ) أي عند قرب طهرها أو أقل طهرها ، وقد تقدم شرحه قبل .
ثم ذكر المصنف حديث أم حبيبة من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان وهو الثوري عن nindex.php?page=showalam&ids=16397عبد الله بن أبي بكر وهو ابن محمد بن عمرو بن حزم شيخ مالك فيه ، وقد مضى شرحه أيضا