باب مهر البغي والنكاح الفاسد وقال الحسن إذا تزوج محرمة وهو لا يشعر فرق بينهما ولها ما أخذت وليس لها غيره ثم قال بعد لها صداقها
5031 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن عبد الله حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=11947أبي بكر بن عبد الرحمن عن nindex.php?page=showalam&ids=91أبي مسعود رضي الله عنه قال nindex.php?page=hadith&LINKID=654927نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي
قوله ( باب مهر البغي والنكاح الفاسد ) البغي بكسر المعجمة وتشديد التحتانية بوزن فعيل من البغاء وهو الزنا ، يستوي في لفظه المذكر والمؤنث . قال الكرماني : وقيل وزنه فعول ، لأن أصله بغوي أبدلت الواو ياء ثم كسرت الغين لأجل الياء التي بعدها ، والتقدير ومهر من نكحت في النكاح الفاسد ، أي بشبهة من إخلال شرط أو نحو ذلك .
قوله ( وقال nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ) هو البصري ( إذا تزوج محرمة ) بتشديد الراء nindex.php?page=showalam&ids=15230والمستملي بفتح الميم والراء وسكون الحاء بينهما وبالضمير ، وبهذا الثاني جزم ابن التين وقال : أي ذا محرمة .
قوله ( وهو لا يشعر ) احتراز عما إذا تعمد ، وبهذا القيد ومفهومه يطابق الترجمة . وقال ابن بطال : اختلف العلماء فيها على قولين : فمنهم من قال لها المسمى ، ومنهم من قال لها مهر المثل وهم الأكثر .
قوله ( فرق بينهما ) بضم أوله .
قوله ( وليس لها غيره . ثم قال بعد : لها صداقها ) هذا الأثر وصله ابن أبي شيبة عن هشيم عن يونس عن الحسن مثله إلى قوله " وليس لها غيره " ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=17096مطر الوراق عن الحسن نحوه وقال : لها صداقها ، أي صداق مثلها . ثم ذكر المصنف في الباب ثلاثة أحاديث .
الأول حديث nindex.php?page=showalam&ids=91أبي مسعود - وهو عقبة بن عمرو الأنصاري - في النهي عن ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي ، وقوله ( عن الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=11947أبي بكر بن عبد الرحمن ) هو ابن الحارث بن هشام ، في رواية nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي " عن سفيان حدثنا الزهري أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن " . وتقدم شرحه في آخر البيوع