باب المهر للمدخول عليها وكيف الدخول أو طلقها قبل الدخول والمسيس
5034 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16707عمرو بن زرارة أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير قال قلت nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=654930رجل قذف امرأته فقال فرق نبي الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان وقال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب فأبيا فقال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب فأبيا ففرق بينهما قال أيوب فقال لي nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار في الحديث شيء لا أراك تحدثه قال قال الرجل مالي قال لا مال لك إن كنت صادقا فقد دخلت بها وإن كنت كاذبا فهو أبعد منك
قوله ( باب المهر للمدخول عليها ) أي وجوبه أو استحقاقه . وقوله " كيف الدخول " يشير إلى الخلاف فيه ، وقد تمسك بقوله في حديث الباب " فقد دخلت بها " على أن من أغلق بابا وأرخى سترا على المرأة فقد وجب لها الصداق وعليها العدة ، وبذلك قال الليث nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي وأهل الكوفة وأحمد ، وجاء ذلك عن عمر وعلي nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=32ومعاذ بن جبل nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، قال الكوفيون : الخلوة الصحيحة يجب معها المهر كاملا سواء وطئ أم لم يطأ ، إلا إن كان أحدهما مريضا أو صائما أو محرما أو كانت حائضا فلها النصف وعليها العدة كاملة ، واحتجوا أيضا بأن الغالب عند إغلاق الباب وإرخاء الستر على المرأة وقوع الجماع فأقيمت المظنة مقام المئنة لما جبلت عليه النفوس في تلك الحالة من عدم الصبر عن الوقاع غالبا لغلبة الشهوة وتوفر الداعية . وذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وطائفة إلى أن المهر لا يجب كاملا إلا بالجماع ، واحتج بقوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم وقال ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها وجاء ذلك عن ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس وشريح nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين . والجواب عن حديث الباب أنه ثبت في الرواية الأخرى في حديث الباب " nindex.php?page=hadith&LINKID=845996فهو بما استحللت من فرجها " فلم يكن في قوله " دخلت عليها " حجة لمن قال إن مجرد الدخول يكفي . وقال مالك : إذا دخل بالمرأة في بيته صدقت عليه ، وإن دخل بها في بيتها صدق عليها ، ونقله عن ابن المسيب . وعن مالك رواية أخرى كقول الكوفيين .
قوله ( أو طلقها قبل الدخول ) قال ابن بطال : التقدير أو كيف طلاقها ؟ فاكتفى بذكر الفعل عن ذكر المصدر لدلالته عليه . قلت : ويحتمل أن يكون التقدير : أو كيف الحكم إذا طلقها قبل الدخول ؟
قوله ( والمسيس ) ثبت هذا في رواية النسفي والتقدير وكيف المسيس ؟ وهو معطوف على الدخول أي إذا طلقها قبل الدخول وقبل المسيس .
ثم ذكر حديث ابن عمر من رواية سعيد بن جبير عنه في قصة الملاعنة وقد تقدم شرحه مستوفى في أبواب اللعان .