[ ص: 406 ] قوله ( باب المتعة للتي لم يفرض لها ، لقوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة - إلى قوله - بصير كذا للأكثر ، وساق ذلك في رواية كريمة ، وساق ابن بطال في شرحه إلى قوله على الموسع قدره ثم قال : إلى قوله - تعقلون " ولم أر ذلك لغيره ، وهو بعيد أيضا لأن المصنف قال بعد ذلك " وقوله تعالى : وللمطلقات متاع بالمعروف . وتقييده في الترجمة بالتي لم يفرض لها قد استدل له بقوله في الآية أو تفرضوا لهن فريضة وهو مصير منه إلى أن " أو " للتنويع ، فنفى الجناح عمن طلقت قبل المسيس فلا متعة لها ، لأنها نقصت عن المسمى فكيف يثبت لها قدر زائد عمن فرض لها قدر معلوم مع وجود المسيس ؟ وهذا أحد قولي العلماء وأحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أيضا ، وعن أبي حنيفة تختص المتعة بمن طلقها قبل الدخول لم يسم لها صداقا ، وقال الليث : لا تجب المتعة أصلا ، وبه قال مالك ، واحتج له بعض أتباعه بأنها لم تقدر ، وتعقب بأن عدم التقدير لا يمنع الوجوب كنفقة القريب . واحتج بعضهم بأن شريحا يقول : متع إن كنت محسنا ، متع إن كنت متقيا . ولا دلالة فيه على ترك الوجوب . وذهبت طائفة من السلف إلى أن لكل مطلقة متعة من استثناء ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي مثله وهو الراجح ، وكذا تجب في كل فرقة إلا في فرقة وقعت بسبب منها .
قوله ( وقوله تعالى : وللمطلقات متاع بالمعروف ) تمسك به من قال بالعموم ، وخصه من فصل بما تقدم في الآية الأولى .
قوله ( ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الملاعنة متعة حين طلقها زوجها ) قد تقدمت أحاديث اللعان مستوفاة الطرق ، وليس في شيء منها للمتعة ذكر ، فكأنه تمسك في ترك المتعة للملاعنة بالعدم ، وهو مبني على أن الفرقة لا تقع بنفس اللعان ، فأما من قال إنها تقع بنفس اللعان فأجاب عن قوله في الحديث " فطلقها " بأن ذلك كان قبل علمه بالحكم كما تقدم تقريره ، وحينئذ فلم تدخل الملاعنة في عموم المطلقات .
ثم ذكر حديث ابن عمر في قصة الملاعن وقوله فيه " وإن كنت كاذبا " وقع في رواية الكشميهني " وإن كنت كذبت عليها .
" خاتمة " :
اشتمل كتاب الطلاق وتوابعه من اللعان والظهار وغير ذلك من الأحاديث المرفوعة على مائة وثمانية عشر حديثا ، المعلق منها ستة وعشرون حديثا والباقي موصول ، المكرر منه فيه وفيما مضى اثنان وتسعون حديثا والخالص ستة وعشرون حديثا ، وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث عائشة وحديث أبي أسيد وحديث سهل بن سعد ثلاثتها في قصة الجونية ، وحديث علي " ألم تعلم أن القلم رفع عن النائم " الحديث وهو معلق ، وحديث ابن عباس في قصة nindex.php?page=showalam&ids=215ثابت بن قيس في الخلع ، وحديثه في زوج بريرة ، وحديثه " كان المشركون على منزلتين " ، وحديث ابن عمر في نكاح الذمية ، وحديثه في تفسير الإيلاء ، وحديث المسور في شأن سبيعة ، وحديث عائشة " كانت فاطمة بنت قيس في مكان وحش " وهو معلق . وفيه من الآثار عن الصحابة فمن بعدهم تسعون أثرا . والله أعلم .