[ ص: 407 ] [ ص: 408 ] قوله ( بسم الله الرحمن الرحيم - كتاب النفقات وفضل النفقة على الأهل ) كذا لكريمة ، وقد تقدم في رواية أبي ذر والنسفي " كتاب النفقات " ثم البسملة ثم قال " باب فضل النفقة على الأهل " وسقط لفظ " باب " لأبي ذر .
قوله ( وقال الحسن : العفو الفضل ) وصله عبد بن حميد وعبد الله بن أحمد في زيادات الزهد بسند صحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري وزاد : ولا لوم على الكفاف . وأخرج عبد بن حميد أيضا من وجه آخر عن الحسن قال " أن لا تجهد مالك ثم تقعد تسأل الناس " فعرف بهذا المراد بقوله " الفضل " أي ما لا يؤثر في المال فيمحقه . وقد أخرج ابن أبي حاتم من مرسل nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير بسند صحيح إليه أنه " بلغه nindex.php?page=hadith&LINKID=845997أن معاذ بن جبل وثعلبة سألا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالا : إن لنا أرقاء وأهلين ، فما ننفق من أموالنا ؟ فنزلت " . وبهذا يتبين مراد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من إيرادها في هذا الباب . وقد جاء عن ابن عباس وجماعة أن المراد بالعفو ما فضل عن الأهل ، أخرجه ابن أبي حاتم أيضا ، ومن طريق مجاهد قال : العفو الصدقة المفروضة . ومن طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس العفو ما لا يتبين في المال ، وكان هذا قبل أن تفرض الصدقة . فلما اختلفت هذه الأقوال كان ما جاء من السبب في نزولها أولى أن يؤخذ به ، ولو كان مرسلا . ثم ذكر في الباب أربعة أحاديث .
الأول حديث nindex.php?page=showalam&ids=91أبي مسعود الأنصاري وهو عقبة بن عمرو .
قوله ( عن عدي بن ثابت ) تقدم في الإيمان من وجه آخر عن شعبة " أخبرني عدي بن ثابت " .
قوله ( عن nindex.php?page=showalam&ids=91أبي مسعود الأنصاري فقلت : عن النبي صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : عن النبي صلى الله عليه وسلم ) القائل " فقلت " هو شعبة ، بينه nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي في رواية له من طريق علي بن الجعد عن شعبة فذكره إلى أن قال " عن أبي مسعود فقال . قال شعبة : قلت قال عن النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال نعم " وتقدم في كتاب الإيمان عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم بغير مراجعة ، وذكر المتن مثله . وفي المغازي عن مسلم بن إبراهيم عن شعبة عن عدي عن عبد الله بن يزيد أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=91أبا مسعود البدري عن النبي صلى الله عليه وسلم " وذكر المتن مختصرا ليس فيه " وهو يحتسبها " وهذا مقيد لمطلق ما جاء في أن الإنفاق على الأهل صدقة كحديث سعد رابع أحاديث الباب حيث قال فيه " ومهما أنفقت فهو لك صدقة " والمراد بالاحتساب القصد إلى طلب الأجر ، والمراد بالصدقة الثواب وإطلاقها عليه مجاز وقرينته الإجماع على جواز الإنفاق على الزوجة الهاشمية مثلا . وهو من مجاز التشبيه والمراد به أصل الثواب لا في كميته ولا كيفيته ، ويستفاد منه أن الأجر لا يحصل بالعمل إلا مقرونا بالنية ، ولهذا أدخل nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري حديث أبي مسعود المذكور في " باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة " وحذف المقدار من قوله : إذا أنفق " لإرادة التعميم ليشمل الكثير والقليل . وقوله " على أهله " يحتمل أن يشمل الزوجة والأقارب ، ويحتمل أن يختص الزوجة ويلحق به من عداها بطريق الأولى ؛ لأن الثواب إذا ثبت [ ص: 409 ] فيما هـو واجب فثبوته فيما ليس بواجب أولى . وقال الطبري ما ملخصه : الإنفاق على الأهل واجب ، والذي يعطيه يؤجر على ذلك بحسب قصده ، ولا منافاة بين كونها واجبة وبين تسميتها صدقة ، بل هي أفضل من صدقة التطوع . وقال المهلب : النفقة على الأهل واجبة بالإجماع ، وإنما سماها الشارع صدقة خشية أن يظنوا أن قيامهم بالواجب لا أجر لهم فيه ، وقد عرفوا ما في الصدقة من الأجر فعرفهم أنها لهم صدقة ، حتى لا يخرجوها إلى غير الأهل إلا بعد أن يكفوهم ; ترغيبا لهم في تقديم الصدقة الواجبة قبل صدقة التطوع ، وقال ابن المنير : تسمية النفقة صدقة من جنس تسمية الصداق نحلة ، فلما كان احتياج المرأة إلى الرجل كاحتياجه إليها - في اللذة والتأنيس والتحصين وطلب الولد - كان الأصل أن لا يجب لها عليه شيء ، إلا أن الله خص الرجل بالفضل على المرأة بالقيام عليها ورفعه عليها بذلك درجة ، فمن ثم جاز إطلاق النحلة على الصداق ، والصدقة على النفقة . الحديث الثاني .