وقوله ( فشققتها بين نسائي ) قال ابن المنير وجه المطابقة أن الذي حصل [ ص: 423 ] لزوجته فاطمة عليها السلام من الحلة قطعة فرضيت بها اقتصادا بحسب الحال لا إسرافا ، وأما حكم المسألة فقال ابن بطال : أجمع العلماء على أن للمرأة مع النفقة على الزوج كسوتها وجوبا ، وذكر بعضهم أنه يلزمه أن يكسوها من الثياب كذا ، والصحيح في ذلك أن لا يحمل أهل البلدان على نمط واحد ، وأن على أهل كل بلد ما يجري في عادتهم بقدر ما يطيقه الزوج على قدر الكفاية لها ، وعلى قدر يسره وعسره اهـ . وأشار بذلك إلى الرد على الشافعية ، وقد تقدم البحث في ذلك في النفقة قريبا والكسوة في معناها ، وحديث علي سيأتي شرحه مستوفى في كتاب اللباس إن شاء الله تعالى .
وقوله " آتى إلي النبي صلى الله عليه وسلم " بالمد أي أعطى ، ثم ضمن أعطى معنى أهدى أو أرسل لذلك عداه بإلي وهي بالتشديد ، وقد وقع في رواية النسفي " بعث " وفي رواية ابن عبدوس " أهدى " ولا تضمين فيها ، ومن قرأ " إلى " بالتخفيف بلفظ حرف الجر و " أتى " بمعنى جاء لزمه أن يقول " حلة سيراء " بالرفع ويكون في الكلام حذف تقديره فأعطانيها فلبستها إلى آخره ، قال ابن التين : ضبط عند الشيخ أبي الحسن " أتى " بالقصر أي جاء ، فيحتمل أن يكون المعنى جاءني النبي صلى الله عليه وسلم بحلة فحذف ضمير المتكلم وحذف الباء فانتصبت ; والحلة إزار ورداء ، والسيراء بكسر المهملة وفتح التحتانية وبالمد من أنواع الحرير .
وقوله " بين نسائي " يوهم زوجاته وليس كذلك ، فإنه لم يكن له حينئذ زوجة إلا فاطمة ، فالمراد بنسائه زوجته مع أقاربه ، وقد جاء في رواية " بين الفواطم "