صفحة جزء
باب عون المرأة زوجها في ولده

5052 حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد عن عمرو عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال هلك أبي وترك سبع بنات أو تسع بنات فتزوجت امرأة ثيبا فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجت يا جابر فقلت نعم فقال بكرا أم ثيبا قلت بل ثيبا قال فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك قال فقلت له إن عبد الله هلك وترك بنات وإني كرهت أن أجيئهن بمثلهن فتزوجت امرأة تقوم عليهن وتصلحهن فقال بارك الله لك أو قال خيرا
قوله ( باب عون المرأة زوجها في ولده ) سقط في ولده من رواية النسفي وذكر فيه حديث جابر في تزويجه الثيب لتقوم على أخواته وتصلحهن ، وكأنه استنبط قيام المرأة على ولد زوجها من قيام امرأة جابر على أخواته ووجه ذلك منه بطريق الأولى ، ، قال ابن بطال : وعون المرأة زوجها في ولده ليس بواجب عليها وإنما هـو من جميل العشرة ومن شيمة صالحات النساء ، وقد تقدم الكلام على خدمة المرأة زوجها هل تجب عليها أم لا قريبا

التالي السابق


الخدمات العلمية