قوله ( باب عون المرأة زوجها في ولده ) سقط في ولده من رواية النسفي وذكر فيه حديث جابر في تزويجه الثيب لتقوم على أخواته وتصلحهن ، وكأنه استنبط قيام المرأة على ولد زوجها من قيام امرأة جابر على أخواته ووجه ذلك منه بطريق الأولى ، ، قال ابن بطال : وعون المرأة زوجها في ولده ليس بواجب عليها وإنما هـو من جميل العشرة ومن شيمة صالحات النساء ، وقد تقدم الكلام على خدمة المرأة زوجها هل تجب عليها أم لا قريبا