[ ص: 424 ] قوله ( باب نفقة المعسر على أهله ) ذكر فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في قصة الذي وقع على امرأته في رمضان ، وقد تقدم شرحه مستوفى في كتاب الصيام ، قال ابن بطال : وجه أخذ الترجمة منه أنه صلى الله عليه وسلم أباح له إطعام أهله التمر ، ولم يقل له إن ذلك يجزيك عن الكفارة لأنه قد تعين عليه فرض النفقة على أهله بوجود التمر وهو ألزم له من الكفارة ، كذا قال ، وهو يشبه الدعوى فيحتاج إلى دليل ، والذي يظهر أن الأخذ من جهة اهتمام الرجل بنفقة أهله حيث قال لما قيل له تصدق به فقال " أعلى أفقر منا " ؟ فلولا اهتمامه بنفقة أهله لبادر وتصدق