وفيه أنه لا ينبغي للمرء أن يستحقر ما عنده فيمتنع من تقديمه ، فإن القليل قد يحصل به الاكتفاء ، بمعنى حصول سد الرمق وقيام البنية ، لا حقيقة الشبع . وقال ابن المنير : ورد حديث بلفظ الترجمة لكنه لم يوافق شرط nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فاستقرأ معناه من حديث الباب ، لأن من أمكنه ترك الثلث أمكنه ترك النصف لتقاربهما انتهى . وتعقبه مغلطاي بأن الترمذي أخرج الحديث من طريق أبي سفيان عن جابر ، وهو على شرط nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري انتهى . وليس كما زعم فإن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وإن كان أخرج لأبي سفيان ، لكن أخرج له مقرونا بأبي صالح عن جابر ثلاثة أحاديث فقط ، فليس على شرطه ، ثم لا أدري لم خصه بتخريج الترمذي مع أن مسلما أخرجه من طريق الأعمش عن أبي سفيان أيضا ، ولعل ابن المنير اعتمد على ما ذكره ابن بطال أن ابن وهب روى الحديث بلفظ الترجمة عن ابن لهيعة عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن جابر ، وابن لهيعة ليس من شرط nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري قطعا ، لكن يرد عليه أن ابن بطال قصر بنسبه الحديث ، وإلا فقد أخرجه مسلم أيضا من طريق nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن جابر وصرح بطريق nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج بسماع nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن جابر ، فالحديث صحيح لكن لا على شرط nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري والله أعلم . وفي الباب عن ابن عمر وسمرة كما تقدم ، وفيه عن ابن مسعود أيضا في nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني .