قوله ( باب الأكل متكئا ) أي ما حكمه ؟ وإنما لم يجزم به لأنه لم يأت فيه نهي صريح .
قوله ( حدثنا مسعر ) كذا أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن أبي نعيم ، وأخرجه أحمد عن أبي نعيم فقال " حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان هو الثوري " فكان لأبي نعيم فيه شيخين .
قوله ( عن nindex.php?page=showalam&ids=16597علي بن الأقمر ) أي ابن عمرو بن الحارث بن معاوية الهمداني بسكون الميم الوادعي الكوفي ، ثقة عند الجميع ، وما له في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري سوى هذا الحديث .
قوله ( سمعت أبا جحيفة ) في رواية سفيان عن علي بن الأقمر " عن nindex.php?page=showalam&ids=16733عون بن أبي جحيفة " وهذا يوضح أن رواية رقية لهذا الحديث عن علي بن الأقمر عن nindex.php?page=showalam&ids=16733عون بن أبي جحيفة عن أبيه من المزيد في متصل الأسانيد لتصريح علي بن الأقمر في رواية مسعر بسماعه له من nindex.php?page=showalam&ids=9473أبي جحيفة بدون واسطة . ويحتمل أن يكون سمعه من عون أولا عن أبيه ثم لقي أباه ، أو سمعه من nindex.php?page=showalam&ids=9473أبي جحيفة وثبته فيه عون .
وفي حديث أنس " nindex.php?page=hadith&LINKID=846090أنه صلى الله عليه وسلم أكل تمرا وهو مقع " وفي رواية " وهو محتفز " والمراد الجلوس على وركيه غير متمكن ، وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي بسند ضعيف : nindex.php?page=hadith&LINKID=846091زجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتمد الرجل على يده اليسرى عند الأكل ، قال مالك هو نوع من الاتكاء . قلت : وفي هذا إشارة من مالك إلى كراهة كل ما يعد الآكل فيه متكئا ، ولا يختص بصفة بعينها . وجزم nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي في تفسير الاتكاء بأنه بالميل على أحد الشقين ، ولم يلتفت لإنكار nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي ذلك . وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12569ابن الأثير في " النهاية " إن من فسر الاتكاء بالميل على أحد الشقين تأوله على مذهب الطب بأنه لا ينحدر في مجاري الطعام سهلا ولا يسيغه هنيئا وربما تأذى به ، واختلف السلف في حكم الأكل متكئا فزعم ابن القاص أن ذلك من الخصائص النبوية ، وتعقبه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي فقال : قد يكره لغيره أيضا لأنه من فعل المتعظمين وأصله مأخوذ من ملوك العجم ، قال فإن كان بالمرء مانع لا يتمكن معه من الأكل إلا متكئا لم يكن في ذلك كراهة ، ثم ساق عن جماعة من السلف أنهم أكلوا كذلك ، وأشار إلى حمل ذلك عنهم على الضرورة ، وفي الحمل نظر . وقد أخرج ابن أبي شيبة عن ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=22وخالد بن الوليد nindex.php?page=showalam&ids=16536وعبيدة السلماني nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=16572وعطاء بن يسار nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري جواز ذلك مطلقا ، وإذا ثبت كونه مكروها أو خلاف الأولى فالمستحب في صفة الجلوس للآكل أن يكون جاثيا على ركبتيه وظهور قدميه ، أو ينصب الرجل اليمنى ويجلس على اليسرى ، واستثنى nindex.php?page=showalam&ids=14847الغزالي من كراهة الأكل مضطجعا أكل البقل ، واختلف في علة الكراهة ، وأقوى ما ورد في ذلك ما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي قال " كانوا يكرهون أن يأكلوا اتكاءة مخافة أن تعظم بطونهم " وإلى ذلك بقية ما ورد فيه من الأخبار فهو المعتمد ، ووجه الكراهة فيه ظاهر ، وكذلك ما أشار إليه nindex.php?page=showalam&ids=12569ابن الأثير من جهة الطب والله أعلم .