505 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12370إبراهيم بن حمزة قال حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16372ابن أبي حازم nindex.php?page=showalam&ids=16379والدراوردي عن nindex.php?page=showalam&ids=17365يزيد يعني ابن عبد الله بن الهاد عن nindex.php?page=showalam&ids=16900محمد بن إبراهيم عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=650497أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسا ما تقول ذلك يبقي من درنه قالوا لا يبقي من درنه شيئا قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله به الخطايا
[ ص: 15 ] قوله ( باب ) بالتنوين ( الصلوات الخمس كفارة ) كذا ثبت في أكثر الروايات ، وهي أخص من الترجمة السابقة على التي قبلها . وسقطت الترجمة من بعض الروايات ، وعليه مشى ابن بطال ومن تبعه ، وزاد الكشميهني بعد قوله " كفارة للخطايا إذا صلاهن لوقتهن في الجماعة وغيرها " .
قوله ( ابن أبي حازم nindex.php?page=showalam&ids=16379والدراوردي ) كل منهما يسمى عبد العزيز ، وهما مدنيان وكذا بقية رجال الإسناد .
قوله ( عن nindex.php?page=showalam&ids=17365يزيد بن عبد الله ) أي ابن أبي أسامة بن الهاد الليثي ، وهو تابعي صغير ، ولم أر هذا الحديث بهذا الإسناد إلا من طريقه . وأخرجه مسلم أيضا من طريق الليث بن سعد nindex.php?page=showalam&ids=15561وبكر بن مضر كلاهما عنه . نعم روي من طريق الأعمش عن أبي صالح عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في الشعب من طريق محمد بن عبيد عنه لكنه شاذ ؛ لأن أصحاب الأعمش إنما رووه عنه عن أبي سفيان عن جابر ، وهو عند مسلم أيضا من هذا الوجه .
قوله ( عن nindex.php?page=showalam&ids=16900محمد بن إبراهيم ) هو التيمي راوي حديث الأعمال ، وهو من التابعين أيضا ، ففي الإسناد ثلاثة تابعيون على نسق
قوله ( أرأيتم ) هو استفهام تقرير متعلق بالاستخبار ، أي أخبروني هل يبقى .
قوله ( لو أن نهرا ) قال الطيبي : لفظ " لو " يقتضي أن يدخل على الفعل وأن يجاب ، لكنه وضع الاستفهام موضعه تأكيدا وتقريرا ، والتقدير لو ثبت نهر صفته كذا لما بقي كذا ، والنهر بفتح الهاء وسكونها ما بين جنبي الوادي ، سمي بذلك لسعته وكذلك سمي النهار لسعة ضوئه .
قوله ( ما تقول ) كذا في النسخ المعتمدة بإفراد المخاطب ، والمعنى ما تقول يا أيها السامع ؟ ولأبي نعيم في المستخرج على مسلم وكذا للإسماعيلي nindex.php?page=showalam&ids=14033والجوزقي " ما تقولون " بصيغة الجمع ، والإشارة في ذلك إلى الاغتسال ، قال ابن مالك : فيه شاهد على إجراء فعل القول مجرى فعل الظن ، وشرطه أن يكون مضارعا مسندا إلى المخاطب متصلا باستفهام .
قوله ( يبقي ) بضم أوله على الفاعلية .
قوله ( من درنه ) زاد مسلم " شيئا " والدرن الوسخ ، وقد يطلق الدرن على الحب الصغار التي تحصل في بعض الأجساد ، ويأتي البحث في ذلك .
قوله ( قالوا لا يبقي ) بضم أوله أيضا ، و شيئا ) منصوب على المفعولية . ولمسلم " لا يبقى " بفتح أوله و " شيء " بالرفع ، والفاء في قوله " فذلك " جواب شيء محذوف ، أي إذا تقرر ذلك عندكم فهو مثل الصلوات إلخ . وفائدة التمثيل التأكيد ، وجعل المعقول كالمحسوس . قال الطيبي : في هذا الحديث مبالغة في نفي الذنوب ؛ لأنهم لم يقتصروا في الجواب على " لا " أعادوا اللفظ تأكيدا . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي : وجه التمثيل أن المرء كما يتدنس بالأقذار المحسوسة في بدنه وثيابه ويطهره الماء الكثير فكذلك الصلوات تطهر العبد عن [ ص: 16 ] أقذار الذنوب حتى لا تبقي له ذنبا إلا أسقطته انتهى . وظاهره أن المراد بالخطايا في الحديث ما هو أعم من الصغيرة والكبيرة لكن قال ابن بطال : يؤخذ من الحديث أن المراد الصغائر خاصة ؛ لأنه شبه الخطايا بالدرن والدرن صغير بالنسبة إلى ما هو أكبر منه من القروح والخراجات ، انتهى .
( فائدة ) : قال ابن بزيزة في " شرح الأحكام " : يتوجه على حديث العلاء إشكال يصعب التخلص منه ، وذلك أن الصغائر بنص القرآن مكفرة باجتناب الكبائر ، وإذا كان كذلك فما الذي تكفره الصلوات الخمس ؟ انتهى . وقد أجاب عنه شيخنا الإمام البلقيني بأن السؤال غير وارد ؛ لأن مراد الله إن تجتنبوا أي في جميع العمر ومعناه الموافاة على هذه الحالة من وقت الإيمان أو التكليف إلى الموت ، والذي في الحديث أن الصلوات الخمس تكفر ما بينها - أي في يومها - إذا اجتنبت الكبائر في ذلك اليوم ، فعلى هذا لا تعارض بين الآية والحديث ، انتهى . وعلى تقدير ورود السؤال فالتخلص منه بحمد الله سهل ، وذلك أنه لا يتم اجتناب الكبائر إلا بفعل الصلوات الخمس ، فمن لم يفعلها لم يعد مجتنبا للكبائر ؛ لأن تركها من الكبائر فوقف التكفير على فعلها ، والله أعلم .
وقد فصل شيخنا الإمام البلقيني أحوال الإنسان بالنسبة إلى ما يصدر منه من صغيرة وكبيرة ، فقال : تنحصر في خمسة ، أحدها : أن لا يصدر منه شيء البتة ، فهذا يعاوض برفع الدرجات . ثانيها : يأتي بصغائر بلا إصرار ، فهذا تكفر عنه جزما . ثالثها : مثله لكن مع الإصرار فلا تكفر إذا قلنا إن الإصرار على الصغائر كبيرة . رابعها : أن يأتي بكبيرة واحدة وصغائر . خامسها : أن يأتي بكبائر وصغائر ، وهذا فيه نظر يحتمل إذا لم يجتنب الكبائر أن لا تكفر الكبائر بل تكفر الصغائر ، ويحتمل أن لا تكفر شيئا أصلا ، والثاني أرجح ؛ لأن مفهوم المخالفة إذا لم تتعين جهته لا يعمل به فهنا لا تكفر شيئا إما لاختلاط الكبائر والصغائر أو لتمحض الكبائر أو تكفر الصغائر ، فلم تتعين جهة مفهوم المخالفة لدورانه بين الفصلين فلا يعمل به ويؤيده أن مقتضى تجنب الكبائر أن هناك كبائر ، ومقتضى " ما اجتنبت الكبائر " أن لا كبائر فيصان الحديث عنه .
( تنبيه : لم أر في شيء من طرقه عند أحد من الأئمة الستة وأحمد بلفظ " ما تقول " إلا عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وليس هو عند أبي داود أصلا وهو عند ابن ماجه من حديث عثمان لا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، ولفظ مسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=842012أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات هل كان يبقى من درنه شيء وعلى لفظه اقتصر عبد الحق في الجمع بين الصحيحين وكذا nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي ، ووقع في كلام بعض المتأخرين بعد أن ساقه بلفظ " ما تقولون " أنه في الصحيحين والسنن الأربعة ، وكأنه أراد أصل الحديث ، لكن يرد عليه أنه ليس [ ص: 17 ] عند أبي داود أصلا ولا ابن ماجه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة . ووقع في بعض النسخ المتأخرة من nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بالياء التحتانية آخر الحروف " من يقول " فزعم بعض أهل العصر أنه غلط وأنه لا يصح من حيث المعنى ، واعتمد على ما ذكره ابن مالك مما قدمته وأخطأ في ذلك ، بل له وجه وجيه ، والتقدير ما يقول أحدكم في ذلك . والشرط الذي ذكره ابن مالك وغيره من النحاة إنما هو لإجراء فعل القول مجرى فعل الظن كما تقدم ، وأما إذا ترك القول على حقيقته فلا ، وهذا ظاهر ، وإنما نبهت عليه لئلا يغتر به .