قوله ( باب الأكل في إناء مفضض ) أي الذي جعلت فيه الفضة ، كذا اقتصر من الآنية على هذا ، والأكل في جميع الآنية مباح إلا إناء الذهب وإناء الفضة ، واختلف في الإناء الذي فيه شيء من ذلك إما بالتضبيب وإما بالخلط وإما بالطلاء ، وحديث حذيفة الذي ساقه في الباب فيه النهي عن الشرب في آنية الذهب والفضة ، ويؤخذ منع الأكل بطريق الإلحاق وهذا بالنسبة لحديث حذيفة ، وقد ورد في حديث أم سلمة عند مسلم كما سيأتي التنبيه عليه في كتاب الأشربة ذكر الأكل ، فيكون المنع منه بالنص أيضا ، وهذا في الذي جميعه من [ ص: 466 ] ذهب أو فضة أما المخلوط أو المضبب أو المموه وهو المطلي فورد فيه حديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي عن ابن عمر رفعه " nindex.php?page=hadith&LINKID=846115من شرب في آنية الذهب والفضة أو إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في جوفه نار جهنم " قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : المشهور عن ابن عمر موقوف عليه ، ثم أخرجه كذلك وهو عند ابن أبي شيبة من طريق أخرى عنه أنه كان لا يشرب من قدح فيه حلقة فضة ولا ضبة فضة ، ومن طريق أخرى عنه " أنه كان يكره ذلك " وفي " الأوسط nindex.php?page=showalam&ids=14687للطبراني " من حديث أم عطية " nindex.php?page=hadith&LINKID=846116نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تفضيض الأقداح ، ثم رخص فيه للنساء . قال مغلطاي : لا يطابق الحديث الترجمة إلا إن كان الإناء الذي سقى فيه حذيفة كان مضببا فإن الضبة موضع الشفة عند الشرب ، وأجاب الكرماني بأن لفظ مفضض وإن كان ظاهرا فيما فيه فضة لكنه يشمل ما إذا كان متخذا كله من فضة ، والنهي عن الشرب في آنية الفضة يلحق به الأكل للعلة الجامعة فيطابق الحديث الترجمة ، والله أعلم .