قوله ( باب الأدم ) بضم الهمزة والدال المهملة ويجوز إسكانها ، جمع إدام ، وقيل هو بالإسكان المفرد وبالضم الجمع . ذكر فيه حديث عائشة في قصة بريرة ، وفيه " فأتي بأدم من أدم البيت " وفيه ذكر اللحم الذي تصدق به على بريرة وقد مضى شرحه مستوفى في الكلام على قصة بريرة في الطلاق . وحكى ابن بطال عن الطبري قال : دلت القصة على إيثاره عليه الصلاة والسلام اللحم إذا وجد إليه السبيل .
حديث عائشة في قصة بريرة ، وفيه " فأتي بأدم من أدم البيت " وفيه ذكر اللحم الذي تصدق به على بريرة وقد مضى شرحه مستوفى في الكلام على قصة بريرة في الطلاق . وحكى ابن بطال عن الطبري قال : دلت القصة على إيثاره عليه الصلاة والسلام اللحم إذا وجد إليه السبيل .
ثم ذكر حديث بريرة رفعه nindex.php?page=hadith&LINKID=846119سيد الإدام في الدنيا والآخرة اللحم وأما ما ورد عن عمر وغيره من السلف من إيثار أكل غير اللحم على اللحم فإما لقمع النفس عن تعاطي الشهوات والإدمان عليها ، وإما لكراهة الإسراف والإسراع في تبذير المال لقلة الشيء عندهم إذ ذاك . ثم ذكر حديث nindex.php?page=hadith&LINKID=846120جابر لما أضاف النبي صلى الله عليه وسلم وذبح له الشاة ، فلما قدمها إليه قال له : كأنك قد علمت حبنا للحم . وكان ذلك لقلة الشيء عندهم فكان حبهم له لذلك اهـ ملخصا . وحديث بريرة أخرجه ابن ماجه ، وحديث جابر أخرجه أحمد مطولا من طريق نبيح العنزي عنه ، وأصله في الصحيح بدون الزيادة . وقد اختلف الناس في الأدم : فالجمهور أنه ما يؤكل به الخبز بما يطيبه سواء كان مرقا أم لا ، واشترط أبو حنيفة وأبو يوسف الاصطناع ، وسيأتي بسط ذلك في كتاب الأيمان والنذور إن شاء الله تعالى ووقع في حديث عائشة " فقال أهلها ولنا الولاء " هو معطوف على محذوف تقديره نبيعها ولنا الولاء ، وفيه " فقال لو شئت شرطاته " بإثبات التحتانية وهي ناشئة عن إشباع حركة المثناة ، وفيه " وأعتقت ، فخيرت بين أن تقر تحت زوجها أو تفارقه " قال ابن التين : يصح أن يكون أصله من وقر فتكون الراء مخففة يعني والقاف مكسورة ، يقال وقرت أقر إذا جلست مستقرا والمحذوف فاء الفعل ، قال : ويصح أن تكون القاف مفتوحة - يعني مع تشديد الراء - من قولهم قررت بالمكان أقر ، يقال بفتح القاف ويجوز بكسرها من قريقر اهـ ملخصا ، والثالث هو المحفوظ في الرواية .
" تنبيه " :
أورد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري هذا الحديث هنا من طريق إسماعيل بن جعفر عن ربيعة عن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد قال : كان في بريرة ثلاث سنن . وساق الحديث . وليس فيه أنه أسنده عن عائشة وتعقبه nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي فقال : هذا الحديث الذي صححه مرسل . وهو كما قال من ظاهر سياقه ، لكن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري اعتمد على إيراده موصولا من طريق مالك عن ربيعة عن القاسم عن عائشة كما تقدم في النكاح والطلاق ، لكنه جرى على عادته من تجنب إيراد الحديث على هيئته كلها في باب آخر ، وقد بينت وصل هذا الحديث في " باب لا يكون بيع الأمة طلاقا " من كتاب الطلاق ، والله أعلم .