قوله ( باب من ناول أو قدم إلى صاحبه على المائدة شيئا . قال ابن المبارك لا بأس أن يناول بعضهم بعضا ولا يناول من هذه المائدة إلى مائدة أخرى ) تقدم هذا المعنى قريبا والأثر فيه عن ابن المبارك موصول عنه في كتاب البر والصلة له .
ثم ذكر فيه حديث أنس في قصة الخياط وفيه " وقال ثمامة عن أنس : فجعلت أجمع الدباء بين يديه " وصله قبل بابين من طريق ثمامة ، وقد تقدم في " باب من تتبع حوالي القصعة " أن في رواية حميد عن أنس " فجعلت أجمعه فأدنيه منه " وهو المطابق للترجمة ، لأنه لا فرق بين أن يناوله من إناء أو يضم ذلك إليه في نفس الإناء الذي يأكل منه ، قال ابن بطال : إنما جاز أن يناول بعضهم بعضا في مائدة واحدة لأن ذلك الطعام قدم لهم بأعيانهم ، فلهم أن يأكلوه كله وهم فيه شركاء ، وقد تقدم الأمر بأكل كل واحد مما يليه فمن ناول صاحبه مما بين يديه فكأنه آثره بنصيبه مع ما له فيه معه من المشاركة ، وهذا بخلاف من كان على مائدة أخرى فإنه وإن كان للمناول حق فيما بين يديه لكن لا حق للآخر في تناوله منه إذ لا شركة له فيه ، وقد أشار nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي إلى أن قصة الخياط لا حجة فيها لجواز المناولة لأنه طعام اتخذ للنبي صلى الله عليه وسلم وقصد به ، والذي جمع له الدباء بين يديه خادمه ، يعني فلا حجة في ذلك لجواز مناولة الضيفان بعضهم بعضا مطلقا