قوله ( ابن سحيم ) بمهملتين مصغر كوفي تابعي ثقة ما له في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن غير ابن عمر رضي الله عنهما شيء .
قوله ( أصابنا عام سنة ) بالإضافة أي عام قحط ، وقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=14724أبي داود الطيالسي في مسنده عن شعبة " أصابتنا مخمصة " .
قوله ( مع ابن الزبير ) يعني عبد الله لما كان خليفة ، وتقدم في المظالم من وجه آخر عن شعبة بلفظ " كنا بالمدينة في بعض أهل العراق " .
قوله ( فرزقنا تمرا ) أي أعطانا في أرزاقنا تمرا ، وهو القدر الذي يصرف لهم في كل سنة من مال الخراج وغيره بدل النقد تمرا لقلة النقد إذ ذاك بسبب المجاعة التي حصلت .
قوله ( ويقول لا تقارنوا ) في رواية أبي الوليد في الشركة " فيقول لا تقرنوا " وكذا nindex.php?page=showalam&ids=14724لأبي داود الطيالسي في مسنده .
قوله ( عن الإقران ) كذا لأكثر الرواة وقد أوضحت في كتاب الحج أن اللغة الفصحى بغير ألف ، وقد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود الطيالسي بلفظ " القرآن " وكذلك قال أحمد عن nindex.php?page=showalam&ids=15697حجاج بن محمد عن شعبة ، وقال عن محمد بن جعفر عن شعبة " الإقران " قال القرطبي : ووقع عند جميع رواة مسلم " الإقران " وفي ترجمة أبي داود " باب الإقران في التمر وليست هذه اللفظة معروفة ، وأقرن من الرباعي وقرن من الثلاثي وهو الصواب ، قال الفراء : قرن بين الحج والعمرة ولا يقال أقرن ، وإنما يقال أقرن لما قوي عليه وأطاقه ، ومنه قوله تعالى وما كنا له مقرنين قال : لكن جاء في اللغة أقرن الدم في العرق أي كثر فيحمل حمل الإقران في الخبر على ذلك ، فيكون معناه أنه نهى عن الإكثار من أكل التمر إذا كان مع غيره ، ويرجع معناه إلى القران المذكور . قلت : لكن يصير أعم منه . والحق أن هذه اللفظة من اختلاف الرواة ، وقد ميز أحمد بين من رواه بلفظ أقرن وبلفظ قرن من أصحاب شعبة ، وكذا قال الطيالسي عن شعبة القران ، ووقع في رواية الشيباني الإقران ، وفي رواية مسعر القران .
قوله ( ثم يقول إلا أن يستأذن الرجل أخاه ) أي فإذا أذن له في ذلك جاز ، والمراد بالأخ رفيقه الذي اشترك معه في ذلك التمر .
[ ص: 483 ] قوله ( قال شعبة : الإذن من قول ابن عمر ) هو موصول بالسند الذي قبله ، وقد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود الطيالسي في مسنده عن شعبة مدرجا ، وكذا تقدم في الشركة عن أبي الوليد وللإسماعيلي ، وأصله لمسلم كذلك عن معاذ بن معاذ ، وكذا أخرجه أحمد عن يزيد وبهز وغيرهما عن شعبة ، وتابع آدم على فصل الموقوف من المرفوع شبابة بن سوار عن شعبة أخرجه الخطيب من طريقه مثل ما ساقه آدم إلى قوله " الإقران ، قال ابن عمر إلا أن يستأذن الرجل منكم أخاه " وكذا قال عاصم بن علي عن شعبة " أرى الإذن من قول ابن عمر " أخرجه الخطيب ، وقد فصله أيضا عن شعبة سعيد بن عامر الضبعي فقال في روايته ، قال شعبة " إلا أن يستأذن أحدكم أخاه " هو من قول ابن عمر ، أخرجه الخطيب أيضا إلا أن سعيدا أخطأ في اسم التابعي فقال " عن شعبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار عن ابن عمر " والمحفوظ " nindex.php?page=showalam&ids=15621جبلة بن سحيم " كما قال الجماعة .
وأصرح منه ما أخرجه البزار من هذا الوجه ولفظه " nindex.php?page=hadith&LINKID=846143قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم تمرا بين أصحابه فكان بعضهم يقرن ، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرن إلا بإذن أصحابه " فالذي ترجح عندي أن لا إدراج فيه . وقد اعتمد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري هذه الزيادة وترجم عليها في كتاب المظالم وفي الشركة ، ولا يلزم من كون ابن عمر ذكر الإذن مرة غير مرفوع أن لا يكون مستنده فيه الرفع ، وقد ورد أنه استفتي في ذلك فأفتى ، والمفتي قد لا ينشط في فتواه إلى بيان المستند ، فأخرج nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من طريق مسعر عن صلة قال " سئل ابن عمر عن قران التمر قال : لا تقرن ، إلا أن تستأذن أصحابك " ، فيحمل على أنه لما حدث بالقصة ذكرها كلها مرفوعة ، ولما استفتي أفتى بالحكم الذي حفظه على وفقه . ولم يصرح حينئذ برفعه والله أعلم . وقد اختلف في حكم المسألة : قال النووي : اختلفوا في هذا النهي هل هو على التحريم أو الكراهة ؟ والصواب التفصيل ، فإن كان الطعام مشتركا بينهم فالقران حرام إلا برضاهم ، ويحصل بتصريحهم أو بما يقوم مقامه من قرينة حال بحيث يغلب على الظن ذلك ، فإن كان الطعام لغيرهم حرم [ ص: 484 ] وإن كان لأحدهم وأذن لهم في الأكل اشترط رضاه ، ويحرم لغيره ويجوز له هو إلا أنه يستحب أن يستأذن الآكلين معه ، وحسن للمضيف أن لا يقرن ليساوي ضيفه ، إلا إن كان الشيء كثيرا يفضل عنهم ، مع أن الأدب في الأكل مطلقا ترك ما يقتضي الشره ، إلا أن يكون مستعجلا يريد الإسراع لشغل آخر . وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي أن شرط هذا الاستئذان إنما كان في زمنهم حيث كانوا في قلة من الشيء . فأما اليوم مع اتساع الحال فلا يحتاج إلى استئذان . وتعقبه النووي بأن الصواب التفصيل ، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، كيف وهو غير ثابت .
قلت : حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة الذي قدمته يرشد إليه وهو قوي ، وقصة ابن الزبير في حديث الباب كذلك . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12569ابن الأثير في النهاية : إنما وقع النهي عن القران لأن فيه شرها وذلك يزري بصاحبه ، أو لأن فيه غبنا برفيقه ، وقيل إنما نهى عنه لما كانوا فيه من شدة العيش وقلة الشيء ، وكانوا مع ذلك يواسون من القليل وإذا اجتمعوا ربما آثر بعضهم بعضا ، وقد يكون فيهم من اشتد جوعه حتى يحمله ذلك على القرن بين التمرتين أو تعظيم اللقمة فأرشدهم إلى الاستئذان في ذلك تطيبا لنفوس الباقين ، وأما قصة nindex.php?page=showalam&ids=15621جبلة بن سحيم فظاهرها أنها من أجل الغبن ولكون ملكهم فيه سواء ، وروي نحوه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في أصحاب الصفة انتهى . وقد أخرج ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ وهو في " مسند البزار " من طريق ابن بريدة عن أبيه رفعه nindex.php?page=hadith&LINKID=3503746كنت نهيتكم عن القران في التمر ، وأن الله وسع عليكم فاقرنوا فلعل النووي أشار إلى هذا الحديث فإن في إسناده ضعفا ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14065الحازمي : حديث النهي أصح وأشهر ، إلا أن الخطب فيه يسير ، لأنه ليس من باب العبادات وإنما هـو من قبيل المصالح الدنيوية فيكفي فيه بمثل ذلك ، ويعضده إجماع الأمة على جواز ذلك . كذا قال ، ومراده بالجواز في حال كون الشخص مالكا لذلك المأكول ولو بطريق الإذن له فيه كما قرره النووي ، وإلا فلم يجز أحد من العلماء أن يستأثر أحد بمال غيره بغير إذنه ، حتى لو قامت قرينة تدل على أن الذي وضع الطعام بين الضيفان لا يرضيه استئثار بعضهم على بعض حرم الاستئثار جزما ، وإنما تقع المكارمة في ذلك إذا قامت قرينة الرضا . وذكر أبو موسى المديني في " ذيل الغريبين " عن عائشة وجابر استقباح القران لما فيه من الشره والطمع المزري بصاحبه . وقال مالك : ليس بجميل أن يأكل أكثر من رفقته .
" تنبيه " :
في معنى التمر الرطب وكذا الزبيب والعنب ونحوهما ، لوضوح العلة الجامعة . قال القرطبي : حمل أهل الظاهر هذا النهي على التحريم ، وهو سهو منهم وجهل بمساق الحديث وبالمعنى ، وحمله الجمهور على حال المشاركة في الأكل والاجتماع عليه بدليل فهم ابن عمر راويه وهو أفهم للمقال وأقعد بالحال . وقد اختلف العلماء ممن يوضع الطعام بين يديه متى يملكه ؟ فقيل بالوضع ، وقيل بالرفع إلى فيه وقيل غير ذلك ، فعلى الأول فملكهم فيه سواء ، فلا يجوز أن يقرن إلا بإذن الباقين ، وعلى الثاني يجوز أن يقرن ; لكن التفصيل الذي تقدم هو الذي تقتضيه القواعد الفقهية . نعم ما يوضع بين يدي الضيفان وكذلك النثار في الأعراس سبيله في العرف سبيل المكارمة لا التشاح ، لاختلاف الناس في مقدار الأكل ، وفي الاحتياج إلى التناول من الشيء ، ولو حمل الأمر على تساوي السهمان بينهم لضاق الأمر على الواضع والموضوع له ، ولما ساغ لمن لا يكفيه اليسير أن يتناول أكثر من نصيب من يشبعه اليسير ، ولما لم يتشاح الناس في ذلك وجرى عملهم على المسامحة فيه عرف أن الأمر في ذلك ليس على الإطلاق في كل حالة ، والله أعلم .