قوله ( باب من أدخل الضيفان عشرة عشرة ، والجلوس على الطعام عشرة عشرة ) أي إذا احتيج إلى ذلك لضيق الطعام أو مكان الجلوس عليه .
قوله ( عن الجعد أبي عثمان عن أنس ، وعن هشام عن محمد عن أنس ، وعن سنان أبي ربيعة عن أنس ) هذه الأسانيد الثلاثة nindex.php?page=showalam&ids=15743لحماد بن زيد ، nindex.php?page=showalam&ids=17240وهشام هو ابن حسان ، nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد هو ابن سيرين ، وسنان أبو ربيعة قال [ ص: 487 ] عياض وقع في رواية ابن السكن سنان بن أبي ربيعة وهو خطأ وإنما هـو سنان أبو ربيعة وأبو ربيعة كنيته . قلت : الخطأ فيه ممن دون ابن السكن ، وسنان هو ابن ربيعة وهو أبو ربيعة وافقت كنيته اسم أبيه ، وليس له في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري سوى هذا الحديث ، وهو مقرون بغيره ، وقد تكلم فيه ابن معين وأبو حاتم ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي : له أحاديث قليلة ، وأرجو أنه لا بأس به .
قوله ( جشته ) بجيم وشين معجمة أي جعلته جشيشا ، والجشيش دقيق غير ناعم .
قوله ( خطيفة ) بخاء معجمة وطاء مهملة وزن عصيدة ومعناه ، كذا تقدم الجزم به في " علامات النبوة " وقيل أصله أن يؤخذ لبن ويذر عليه دقيق ويطبخ ويلعقها الناس فيخطفونها بالأصابع والملاعق فسميت بذلك ، وهي فعيلة بمعنى مفعولة ، وقد تقدم شرح هذه القصة مستوفى في " علامات النبوة " وسياق الحديث هناك أتم مما هـنا . وقوله في هذه الرواية " إنما هـو شيء صنعته أم سليم " أي هو شيء قليل ، لأن الذي يتولى صنعته امرأة بمفردها لا يكون كثيرا في العادة ، وقد قدمت في " علامات النبوة " أن في بعض روايات مسلم ما يدل على أن في سياق الباب هنا اختصارا مثل قوله في رواية يعقوب بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس " nindex.php?page=hadith&LINKID=846152فقال أبو طلحة يا رسول الله إنما أرسلت أنسا يدعوك وحدك ، ولم يكن عندنا ما يشبع من أرى " وفي رواية عمرو بن عبد الله عن أنس " فقال أبو طلحة : إنما هـو قرص ، فقال : إن الله سيبارك فيه " قال ابن بطال : الاجتماع على الطعام من أسباب البركة ، وقد روى أبو داود من حديث وحشي بن حرب رفعه " nindex.php?page=hadith&LINKID=846153اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم " قال : وإنما أدخلهم عشرة عشرة والله أعلم لأنها كانت قصعة واحدة ولا يمكن الجماعة الكثيرة أن يقدروا على التناول منها مع قلة الطعام ، فجعلهم عشرة عشرة ليتمكنوا من الأكل ولا يزدحموا ، قال : وليس في الحديث المنع عن اجتماع أكثر من عشرة على الطعام .