قوله ( فيه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ) تقدم في أواخر صفة الصلاة قبيل كتاب الجمعة من رواية نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة خيبر " nindex.php?page=hadith&LINKID=846154من أكل من هذه الشجرة - يعني [ ص: 488 ] الثوم - فلا يقربن مسجدنا " ووقع لنا سبب هذا الحديث : فأخرج عثمان بن سعيد الدارمي في " كتاب الأطعمة " من رواية أبي عمرو هو بشر بن حرب عنه قال " nindex.php?page=hadith&LINKID=846155جاء قوم مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وقد أكلوا الثوم والبصل ، فكأنه تأذى بذلك فقال " فذكره . ثانيها : حديث أنس أورده عن مسدد ، وتقدم في الصلاة عن أبي معمر ، كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=16501عبد الوارث وهو ابن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=16377عبد العزيز هو ابن صهيب . ثالثها : حديث جابر ، وقد تقدم أيضا هـناك موصولا ومعلقا وفيه ذكر البقول ، ولكنه اختصره هنا . وقوله " nindex.php?page=hadith&LINKID=844243كل فإني أناجي من لا تناجي " فيه إباحته لغيره صلى الله عليه وسلم حيث لا يتأذى به المصلون جمعا بين الأحاديث . واختلف في حقه هو صلى الله عليه وسلم فقيل : كان ذلك محرما عليه ، والأصح أنه مكروه لعموم قوله " لا " في جواب أحرام هو ؟ وحجة الأول أن العلة في المنع ملازمة الملك له صلى الله عليه وسلم ، وأنه ما من ساعة إلا وملك يمكن أن يلقاه فيها .
وفي هذه الأحاديث بيان جواز أكل الثوم والبصل والكراث ، إلا أن من أكلها يكره له حضور المسجد ، وقد ألحق بها الفقهاء ما في معناها من البقول الكريهة الرائحة كالفجل ، وقد ورد فيه حديث في nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني وقيده عياض بمن يتجشى منه ، وألحق به بعض الشافعية الشديد البخر ومن به جراحة تفوح رائحتها ، واختلف في الكراهية : فالجمهور على التنزيه ، وعن الظاهرية التحريم ، وأغرب عياض فنقل عن أهل الظاهر تحريم تناول هذه الأشياء مطلقا لأنها تمنع حضور الجماعة ، والجماعة فرض عين ، ولكن صرح nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم بالجواز ، ثم يحرم على من يتعاطى ذلك حضور المسجد ، وهو أعلم بمذهبه من غيره .