قوله ( باب الكباث ) بفتح الكاف وتخفيف الموحدة وبعد الألف مثلثة .
قوله ( وهو ورق الأراك ) كذا وقع في رواية أبي ذر عن مشايخه وقال : كذا في الرواية ، والصواب ثمر الأراك انتهى . ووقع للنسفي ثمر الأراك وللباقين على الوجهين . ووقع عند nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي وأبي نعيم nindex.php?page=showalam&ids=12997وابن بطال ورق الأراك ، وتعقبه nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي فقال : إنما هـو ثمر الأراك وهو البرير - يعني بموحدة وزن الحرير - فإذا اسود فهو الكباث . وقال ابن بطال : الكباث ثمر الأراك الغض منه ، والبرير ثمر الرطب واليابس . وقال ابن التين : قوله ورق الأراك ليس بصحيح ، والذي في اللغة أنه ثمر الأراك ، وقيل هو نضيجه ، فإذا كان طريا فهو موز ، وقيل عكس ذلك وأن الكباث الطري ، وقال أبو عبيد : هو ثمر الأراك إذا يبس وليس له عجم قال أبو زياد : يشبه التين يأكله الناس والإبل والغنم ، وقال أبو عمرو هو حار كأن فيه ملحا انتهى . وقال عياض : الكباث ثمر الأراك وقيل نضيجه وقيل غضه ، قال شيخنا ابن الملقن : والذي رأيناه من نسخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري " وهو ثمر الأراك " على الصواب ، كذا قال ، وقال الكرماني وقع في نسخة nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري " وهو ورق الأراك " قيل وهو خلاف اللغة .
قوله ( بمر الظهران ) بتشديد الراء قبلها ميم مفتوحة والظاء معجمة بلفظ تثنية الظهر ، مكان معروف [ ص: 489 ] على مرحلة من مكة .
قوله ( نجني ) أي نقتطف .
قوله ( فإنه أيطب ) كذا وقع هنا ، وهو لغة بمعنى أطيب وهو مقلوبه ، كما قالوا جذب وجبذ .
قوله ( فقيل أكنت ترعى الغنم ؟ ) في السؤال اختصار والتقدير : أكنت ترعى الغنم حتى عرفت أطيب الكباث ؟ لأن راعي الغنم يكثر تردده تحت الأشجار لطلب المرعى منها والاستظلال تحتها ، وقد تقدم بيان ذلك في قصة موسى من أحاديث الأنبياء ، وتقدم الكلام على الحكمة في رعي الأنبياء الغنم في أوائل الإجارة ، وأفاد ابن التين عن الداودي أن الحكمة في اختصاصها بذلك لكونها لا تركب فلا تزهو نفس راكبها ، قال : وفيه إباحة أكل ثمر الشجر الذي لا يملك ، قال ابن بطال كان هذا في أول الإسلام عند عدم الأقوات ، فإذ قد أغنى الله عباده بالحنطة أو الحبوب الكثيرة وسعة الرزق فلا حاجة بهم إلى ثمر الأراك . قلت : إن أراد بهذا الكلام الإشارة إلى كراهة تناوله فليس بمسلم ، ولا يلزم من وجود ما ذكر منع ما أبيح بغير ثمن ، بل كثير من أهل الورع لهم رغبة في مثل هذه المباحات أكثر من تناول ما يشترى والله أعلم .
تكملة :
أخرج nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي هذا الحديث في كتاب " الدلائل " من طريق عبيد بن شريك عن يحيى بن بكير بسنده الماضي في أحاديث الأنبياء إلى جابر فذكر هذا الحديث وقال في آخره " وقال إن ذلك كان يوم بدر يوم جمعة لثلاث عشرة بقيت من رمضان " قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن يحيى بن بكير دون التاريخ ، يعني دون قوله " إن ذلك كان إلخ " وهو قال ، ولعل هذه الزيادة من ابن شهاب أحد رواته .