[ ص: 490 ] قوله ( باب لعق الأصابع ومصها قبل أن تمسح بالمنديل ) كذا قيده بالمنديل ، وأشار بذلك إلى ما وقع في بعض طرق الحديث كما أخرجه مسلم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن جابر بلفظ " فلا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه لكن حديث جابر المذكور في الباب الذي يليه صريح في أنهم لم يكن لهم مناديل ، ومفهومه يدل على أنهم لو كانت لهم مناديل لمسحوا بها ، فيحمل حديث النهي على من وجد ولا مفهوم له بل الحكم كذلك لو مسح بغير المنديل ، وأما قوله في الترجمة " ومصها " فيشير إلى ما وقع في بعض طرقه عن جابر أيضا ، وذلك فيما أخرجه ابن أبي شيبة من رواية أبي سفيان عنه بلفظ " nindex.php?page=hadith&LINKID=846156إذا طعم أحدكم فلا يمسح يده حتى يمصها " وذكر القفال في " محاسن الشريعة " أن المراد بالمنديل هنا المنديل المعد لإزالة الزهومة ، لا المنديل المعد للمسح بعد الغسل .
قوله ( عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار عن عطاء ) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي ومن طريقه nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي " حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار أخبرني عطاء " .
قوله ( عن ابن عباس ) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عند مسلم " سمعت عطاء سمعت ابن عباس " زاد nindex.php?page=showalam&ids=14771ابن أبي عمر في روايته عن سفيان سمعت عمر بن قيس يسأل nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار عن هذا الحديث فقال : هو عن ابن عباس ، قال : فإن عطاء حدثناه عن جابر ، قال حفظناه عن عطاء عن ابن عباس قبل أن يقدم علينا جابر " اهـ . وهذا إن كان عمر بن قيس حفظه احتمل أن يكون عطاء سمعه من جابر بعد أن سمعه من ابن عباس ، ويؤيده ثبوته من حديث جابر عند مسلم وإن كان من غير طريق عطاء ، وفي سياقه زيادة ليست في حديث ابن عباس ، ففي أوله " nindex.php?page=hadith&LINKID=846157إذا وقعت لقمة أحدكم فليمط ما كان بها من أذى ولا يدعها للشيطان " ثم ذكر حديث الباب ، وفي آخره زيادة أيضا سأذكرها ، فلعل ذلك سبب أخذ عطاء له عن جابر .
قوله ( إذا أكل أحدكم ) زاد مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وآخرين عن سفيان " طعاما " ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج " إذا أكل أحدكم من الطعام " .
قوله ( فلا يمسح يده ) في حديث nindex.php?page=showalam&ids=331كعب بن مالك عند مسلم " nindex.php?page=hadith&LINKID=846158كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع ، فإذا فرغ لعقها " فيحتمل أن يكون أطلق على الأصابع اليد ، ويحتمل وهو الأولى أن يكون المراد باليد الكف كلها فيشمل الحكم من أكل بكفه كلها أو بأصابعه فقط أو ببعضها : وقال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي في " شرح الترمذي " : يدل على الأكل بالكف كلها أنه صلى الله عليه وسلم كان يتعرق العظم وينهش اللحم ، ولا يمكن ذلك عادة إلا بالكف كلها . وقال شيخنا : فيه نظر لأنه يمكن بالثلاث ، سلمنا لكن هو ممسك بكفه كلها لا آكل بها ، سلمنا لكن محل الضرورة لا يدل على عموم الأحوال . ويؤخذ من حديث nindex.php?page=showalam&ids=331كعب بن مالك أن السنة الأكل بثلاث أصابع وإن كان الأكل بأكثر منها جائزا ، وقد أخرج nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور عن سفيان " عن عبيد الله [ ص: 491 ] بن أبي يزيد أنه رأى ابن عباس إذا أكل لعق أصابعه الثلاث " قال عياض : والأكل بأكثر منها من الشره وسوء الأدب وتكبير اللقمة ، ولأنه غير مضطر إلى ذلك لجمعه اللقمة وإمساكها من جهاتها الثلاث ، فإن اضطر إلى ذلك لخفة الطعام وعدم تلفيفه بالثلاث فيدعمه بالرابعة أو الخامسة ، وقد أخرج nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور من مرسل ابن شهاب " nindex.php?page=hadith&LINKID=846159أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل أكل بخمس " فيجمع بينه وبين حديث كعب باختلاف الحال .
قوله ( حتى يلعقها ) بفتح أوله من الثلاثي أي يلعقها هـو ( أو يلعقها ) بضم أوله من الرباعي أي يلعقها غيره ، قال النووي : المراد إلعاق غيره ممن لا يتقذر ذلك من زوجة وجارية وخادم وولد ، وكذا من كان في معناهم كتلميذ يعتقد البركة بلعقها ، وكذا لو ألعقها شاة ونحوها . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : إن قوله " أو " شك من الراوي ، ثم قال : فإن كانا جميعا محفوظين فإنما أراد أن يلعقها صغيرا أو من يعلم أنه لا يتقذر بها ، ويحتمل أن يكون أراد أن يلعق إصبعه فمه فيكون بمعنى يلعقها ، يعني فتكون " أو " للشك . قال ابن دقيق العيد : جاءت علة هذا مبينة في بعض الروايات فإنه " لا يدري في أي طعامه البركة " وقد يعلل بأن مسحها قبل ذلك فيه زيادة تلويث لما يمسح به مع الاستغناء عنه بالريق ، لكن إذا صح الحديث بالتعليل لم يعدل عنه . قلت : الحديث صحيح أخرجه مسلم في آخر حديث جابر ولفظه من حديث جابر " nindex.php?page=hadith&LINKID=846160إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط ما أصابها من أذى وليأكلها ، ولا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها ، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة " زاد فيه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من هذا الوجه " nindex.php?page=hadith&LINKID=846161ولا يرفع الصحفة حتى يلعقها أو يلعقها " nindex.php?page=showalam&ids=12251ولأحمد من حديث ابن عمر نحوه بسند صحيح ، nindex.php?page=showalam&ids=14687وللطبراني من حديث أبي سعيد نحوه بلفظ " nindex.php?page=hadith&LINKID=846162فإنه لا يدري في أي طعامه يبارك له " ولمسلم نحوه من حديث أنس ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أيضا ، والعلة المذكورة لا تمنع ما ذكره الشيخ ، فقد يكون للحكم علتان فأكثر ، والتنصيص على واحدة لا ينفي غيرها ، وقد أبدى عياض علة أخرى فقال : إنما أمر بذلك لئلا يتهاون بقليل الطعام .
قال النووي : معنى قوله " في أي طعامه البركة " : أن الطعام الذي يحضر الإنسان فيه بركة لا يدري أن تلك البركة فيما أكل أو فيما بقي على أصابعه أو فيما بقي في أسفل القصعة أو في اللقمة الساقطة ، فينبغي أن يحافظ على هذا كله لتحصيل البركة اهـ . وقد وقع لمسلم في رواية أبي سفيان عن جابر أول الحديث " nindex.php?page=hadith&LINKID=846163إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه ، حتى يحضره عند طعامه ، فإذا سقطت من أحدكم اللقمة فليمط ما كان بها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان " وله نحوه في حديث أنس وزاد " وأمر بأن تسلت القصعة " قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : السلت تتبع ما بقي فيها من الطعام ، قال النووي : والمراد بالبركة ما تحصل به التغذية وتسلم عاقبته من الأذى ويقوي على الطاعة ، والعلم عند الله . وفي الحديث رد على من كره لعق الأصابع استقذارا ، نعم يحصل ذلك لو فعله في أثناء الأكل لأنه يعيد أصابعه في الطعام وعليها أثر ريقه ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : عاب قوم أفسد عقلهم الترفه فزعموا أن لعق الأصابع مستقبح ، كأنهم لم يعلموا أن الطعام الذي علق بالأصابع أو الصحفة جزء من أجزاء ما أكلوه ، وإذا لم يكن سائر أجزائه مستقذرا لم يكن الجزء اليسير منه مستقذرا ، وليس في ذلك أكبر من مصه أصابعه بباطن شفتيه . ولا يشك عاقل في أن لا بأس بذلك ، فقد يمضمض الإنسان فيدخل إصبعه في فيه فيدلك أسنانه وباطن فمه ثم لم يقل أحد إن ذلك قذارة أو سوء أدب . وفيه استحباب مسح اليد بعد الطعام ، قال عياض : محله فيما لم يحتج فيه إلى الغسل مما ليس فيه غمر ولزوجة مما لا يذهبه إلا الغسل ، لما جاء في الحديث [ ص: 492 ] من الترغيب في غسله والحذر من تركه . كذا قال وحديث الباب يقتضي منع الغسل والمسح بغير لعق لأنه صريح في الأمر باللعق دونهما تحصيلا للبركة ، نعم قد يتعين الندب إلى الغسل بعد اللعق لإزالة الرائحة ، وعليه يحمل الحديث الذي أشار إليه ، وقد أخرجه أبو داود بسند صحيح على شرط مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رفعه " nindex.php?page=hadith&LINKID=846164من بات وفي يده غمر ولم يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه " أخرجه الترمذي دون قوله " ولم يغسله " وفيه المحافظة على عدم إهمال شيء من فضل الله كالمأكول أو المشروب وإن كان تافها حقيرا في العرف .