5144 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14181حفص بن عمر حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16961محمد هو ابن زياد قال سمعت nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=655039عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله أكلة أو أكلتين أو لقمة أو لقمتين فإنه ولي حره وعلاجه
قوله ( باب الأكل مع الخادم ) أي على قصد التواضع ، والخادم يطلق على الذكر والأنثى أعم من أن يكون [ ص: 495 ] رقيقا أو حرا ، محله فيما إذا كان السيد رجلا أن يكون الخادم إذا كان أنثى ملكه أو محرمه أو ما في حكمه وبالعكس
قوله ( nindex.php?page=showalam&ids=16961محمد بن زياد ) هو الجمحي .
قوله ( إذا أتى أحدكم ) بالنصب ( خادمه ) بالرفع .
قوله ( فإن لم يجلسه معه ) في رواية مسلم " فليقعده معه فليأكل " وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيلي بن أبي خالد عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عند أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي " فليجلسه معه ، فإن لم يجلسه معه فليناوله " وفي رواية لأحمد عن عجلان عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة " فادعه فإن أبى فأطعمه منه " nindex.php?page=showalam&ids=13478ولابن ماجه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15632جعفر بن ربيعة عن nindex.php?page=showalam&ids=13724الأعرج عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة " فليدعه فليأكل معه ، فإن لم يفعل " وفاعل أبى وكذا إن لم يفعل يحتمل أن يكون السيد ، والمعنى إذا ترفع عن مؤاكلة غلامه ، ويحتمل أن يكون الخادم إذا تواضع عن مؤاكلة سيده ، ويؤيد الاحتمال الأول أن في رواية جابر عند أحمد " nindex.php?page=hadith&LINKID=846170أمرنا أن ندعوه ، فإن كره أحدنا أن يطعم معه فليطعمه في يده " وإسناده حسن .
قوله ( فليناوله أكلة أو أكلتين ) بضم الهمزة أي اللقمة ، وأو للتقسيم بحسب حال الطعام وحال الخادم ، وقوله " أو لقمة أو لقمتين " هو شك من الراوي وقد رواه الترمذي بلفظ " لقمة " فقط وفي رواية مسلم تقييد ذلك بما إذا كان الطعام قليلا ولفظه " فإن كان الطعام مشفوها قليلا " وفي رواية أبي داود " يعني قليلا فليضع في يده منه أكلة أو أكلتين " قال أبو داود : يعني لقمة أو لقمتين ، ومقتضى ذلك أن الطعام إذا كان كثيرا فإما أن يقعده معه وإما أن يجعل حظه منه كثيرا .
قوله ( فإنه ولي حره ) أي عند الطبخ ( وعلاجه ) أي عند تحصيل آلاته ، وقبل وضع القدر على النار ، ويؤخذ من هذا أن في معنى الطباخ حامل الطعام لوجود المعنى فيه وهو تعلق نفسه به ، بل يؤخذ منه الاستحباب في مطلق خدم المرء ممن يعاني ذلك ، وإلى ذلك يومئ إطلاق الترجمة ، وفي هذا تعليل الأمر المذكور ، وإشارة إلى أن للعين حظا في المأكول فينبغي صرفها بإطعام صاحبها من ذلك الطعام لتسكن نفسه فيكون أكف لشره . قال المهلب : هذا الحديث يفسر حديث أبي ذر في الأمر بالتسوية مع الخادم في المطعم والملبس ، فإنه جعل الخيار إلى السيد في إجلاس الخادم معه وتركه . قلت : وليس في الأمر في قوله في حديث أبي ذر " nindex.php?page=hadith&LINKID=846171أطعموهم مما تطعمون " إلزام بمؤاكلة الخادم ، بل فيه أن لا يستأثر عليه بشيء بل يشركه في كل شيء ، لكن بحسب ما يدفع به شر عينه .
وقد نقل ابن المنذر عن جميع أهل العلم أن الواجب إطعام الخادم من غالب القوت الذي يأكل منه مثله في تلك البلد ، وكذلك القول في الأدم والكسوة ، وأن للسيد أن يستأثر بالنفيس من ذلك وإن كان الأفضل أن يشرك معه الخادم في ذلك والله أعلم . واختلف حكم هذا الأمر بالإجلاس أو المناولة ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بعد أن ذكر الحديث : هذا عندنا والله أعلم على وجهين : أولهما بمعناه أن إجلاسه معه أفضل ، فإن لم يفعل فليس بواجب ، أو يكون بالخيار بين أن يجلسه أو يناوله ، وقد يكون أمره اختيارا غير حتم اهـ . ورجح الرافعي الاحتمال الأخير ، وحمل الأول على الوجوب ، ومعناه أن الإجلاس لا يتعين ، لكن إن فعله كان أفضل وإلا تعينت المناولة ، ويحتمل أن الواجب أحدهما لا بعينه . والثاني أن الأمر للندب مطلقا .
" تنبيه " :
في قوله في رواية مسلم " فإن كان الطعام مشفوها " بالشين المعجمة والفاء فسره بالقليل ، وأصله الماء الذي تكثر عليه الشفاه حتى يقل إشارة إلى أن محل الإجلاس أو المناولة ما إذا كان الطعام قليلا وإنما كان [ ص: 496 ] كذلك لأنه إذا كان كثيرا وسع السيد والخادم ، وقد تقدم أن العلة في الأمر بذلك أن تسكن نفس الخادم بذلك ، وهو حاصل مع الكثرة دون القلة ، فإن القلة مظنة أن لا يفضل منه شيء . ويؤخذ من قوله " فإن كان مشفوها " أن الأمر الوارد لمن طبخ بتكثير المرق ليس على سبيل الوجوب ، والله أعلم .