[ ص: 500 ] ( بسم الله الرحمن الرحيم - كتاب العقيقة ) بفتح العين المهملة ، وهو اسم لما يذبح عن المولود . واختلف في اشتقاقها ، فقال أبو عبيد nindex.php?page=showalam&ids=13721والأصمعي : أصلها الشعر الذي يخرج على رأس المولود ، وتبعه nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري وغيره . وسميت الشاة التي تذبح عنه في تلك الحالة عقيقة لأنه يحلق عنه ذلك الشعر عند الذبح . وعن أحمد أنها مأخوذة من العق وهو الشق والقطع ، ورجحه nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر وطائفة . قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : العقيقة اسم الشاة المذبوحة عن الولد ، سميت بذلك لأنها تعق مذابحها أي تشق وتقطع . قال : وقيل هي الشعر الذي يحلق . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13417ابن فارس : الشاة التي تذبح والشعر كل منهما يسمى عقيقة ، يقال عق يعق إذا حلق عن ابنه عقيقته وذبح للمساكين شاة .
وقال القزاز : أصل العق الشق ، فكأنها قيل لها عقيقة بمعنى معقوقة ، وسمي شعر المولود عقيقة باسم ما يعق عنه ، وقيل باسم المكان الذي انعق عنه فيه ، وكل مولود من البهائم فشعره عقيقة ، فإذا سقط وبر البعير ذهب عقه . ويقال : أعقت الحامل نبتت عقيقة ولدها في بطنها . قلت : ومما ورد في تسمية الشاة عقيقة ما أخرجه البزار من طريق عطاء عن ابن عباس رفعه " nindex.php?page=hadith&LINKID=3503747للغلام عقيقتان وللجارية عقيقة " وقال : لا نعلمه بهذا اللفظ إلا بهذا الإسناد اهـ . ووقع في عدة أحاديث " nindex.php?page=hadith&LINKID=846176عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة " .
[ ص: 501 ] قوله ( باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق عنه ) كذا في رواية أبي ذر عن الكشميهني ، وسقط لفظة " عن " للجمهور ، وللنسفي " وإن لم يعق عنه " بدل " لمن لم يعق عنه " ورواية الفربري أولى لأن قضية رواية النسفي تعين التسمية غداة الولادة سواء حصلت العقيقة عن ذلك المولود أم لا ، وهذا يعارضه الأخبار الواردة في التسمية يوم السابع كما سأذكرها قريبا . وقضية رواية الفربري أن من لم يرد أن يعق عنه لا يؤخر تسميته إلى السابع كما وقع في قصة إبراهيم بن أبي موسى nindex.php?page=showalam&ids=16405وعبد الله بن أبي طلحة وكذلك إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=14171وعبد الله بن الزبير ، فإنه لم ينقل أنه عق عن أحد منهم ، ومن أريد أن يعق عنه تؤخر تسميته إلى السابع كما سيأتي في الأحاديث الأخرى ، وهو جمع لطيف لم أره لغير nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
قوله ( وتحنيكه ) أي غداة يولد ، وكأنه قيد بالغداة اتباعا للفظ الخبر . والغداة تطلق ويراد بها مطلق الوقت وهو المراد هنا ، وإنما اتفق تأخير ذلك لضرورة الواقع ، فلو اتفق أنها تلد نصف النهار مثلا فوقت التحنيك والتسمية بعد الغداة قطعا . والتحنيك مضغ الشيء ووضعه في فم الصبي ودلك حنكه به ، يصنع ذلك بالصبي ليتمرن على الأكل ويقوى عليه . وينبغي عند التحنيك أن يفتح فاه حتى ينزل جوفه ، وأولاه التمر فإن لم يتيسر تمر [ ص: 502 ] فرطب ، وإلا فشيء حلو ، وعسل النحل أولى من غيره ، ثم ما لم تمسه نار كما في نظيره مما يفطر الصائم عليه . ويستفاد من قوله " وإن لم يعق عنه " الإشارة إلى أن العقيقة لا تجب ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أفرط فيها رجلان قال أحدهما هي بدعة والآخر قال واجبة ; وأشار بقائل الوجوب إلى الليث بن سعد ، ولم يعرف إمام الحرمين الوجوب إلا عن داود فقال : لعل nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أراد غير داود إنما كان بعده ، وتعقب بأنه ليس للعل هنا معنى بل هو أمر محقق فإن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي مات ولداود أربع سنين ، وقد جاء الوجوب أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد وهي رواية عن أحمد . والذي نقل عنه أنها بدعة أبو حنيفة قال ابن المنذر : أنكر أصحاب الرأي أن تكون سنة وخالفوا في ذلك الآثار الثابتة ، واستدل بعضهم بما رواه مالك في " الموطأ " عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم عن رجل من بني ضمرة عن أبيه " nindex.php?page=hadith&LINKID=846177سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال : لا أحب العقوق " كأنه كره الاسم وقال " nindex.php?page=hadith&LINKID=846178من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فليفعل " .
وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور عن سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم عن رجل من بني ضمرة عن عمه " سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن العقيقة وهو على المنبر بعرفة فذكره " وله شاهد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أخرجه أبو داود ، ويقوى أحد الحديثين بالآخر ، قال أبو عمر : لا أعلمه مرفوعا إلا عن هذين . قلت : وقد أخرجه البزار nindex.php?page=showalam&ids=11868وأبو الشيخ في العقيقة من حديث أبي سعيد ، ولا حجة فيه لنفي مشروعيتها . بل آخر الحديث يثبتها ، وإنما غايته أن يؤخذ منه أن الأولى أن تسمى نسيكة أو ذبيحة وأن لا تسمى عقيقة . وقد نقله ابن أبي الدم عن بعض الأصحاب قال كما في تسمية العشاء عتمة ، وادعى محمد بن الحسن نسخها بحديث " nindex.php?page=hadith&LINKID=846179نسخ الأضحى كل ذبح " أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من حديث علي وفي سنده ضعف . وأما نفي nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر وروده فمتعقب ، وعلى تقدير أن يثبت أنها كانت واجبة ثم نسخ وجوبها فيبقى الاستحباب كما جاء في صوم عاشوراء ، فلا حجة فيه أيضا لمن نفى مشروعيتها . ثم ذكر المصنف في الباب أربعة أحاديث : الأول حديث أبي موسى .
قوله ( nindex.php?page=showalam&ids=15526بريد ) بالموحدة والراء مصغر هو ابن عبد الله بن أبي بردة وهو يروي عن جده أبي بردة عن nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري نسخه >[1]وإبراهيم بن أبي موسى المذكور في هذا الحديث ذكره جماعة في الصحابة لما وقع في هذا الحديث ، وذلك يقتضي أن تكون له رواية ، وقد ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في الصحابة وقال : لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ، ثم ذكره في ثقات التابعين وليس ذلك تناقضا منه بل هو بالاعتبارين .