وأما قوله : ( وزعم أنه قرأ ) فالمراد بالزعم هنا القول المحقق ، وقد قدمنا بيان هذه المسألة في أوائل هذا الشرح ، وأن الزعم يطلق على القول المحقق ، والكذب ، على المشكوك فيه ، وينزل في كل موضع على ما يليق به ، وذكرنا هناك دلائله . وأما قوله : ( وزعم أنه قرأ على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : والنجم فلم يسجد ) فاحتج به مالك - رحمه الله تعالى - ومن وافقه في أنه لا سجود في المفصل ، وأن سجدة النجم وإذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك منسوخات بهذا الحديث ، أو بحديث ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=3504927 : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة ، وهذا مذهب ضعيف ، فقد ثبت حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - رضي الله عنه - المذكور بعده في مسلم قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=3504928سجدنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في إذا السماء انشقت و اقرأ باسم ربك وقد أجمع العلماء على أن إسلام nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - رضي الله عنه - كان سنة سبع من الهجرة ؛ فدل على السجود في المفصل بعد الهجرة . وأما حديث ابن عباس - رضي الله عنه - فضعيف الإسناد لا يصح الاحتجاج به .
وأما حديث أبي زيد فمحمول على بيان جواز ترك السجود ، وأنه سنة ليس بواجب ، ويحتاج إلى هذا التأويل للجمع بينه وبين حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة . والله أعلم .
وقد اختلف العلماء في عدد سجدات التلاوة ، فمذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رضي الله عنه - وطائفة أنهن أربع عشرة سجدة : منها سجدتان في الحج ، وثلاث في المفصل ، وليست سجدة ( صاد ) منهن ، وإنما هي سجدة شكر .
وقال مالك - رحمه الله تعالى - وطائفة هي إحدى عشرة أسقط سجدات المفصل .
وقال أبو حنيفة رضي الله عنه : هن أربع عشرة ، أثبت سجدات المفصل وسجدة ( صاد ) ، وأسقط السجدة الثانية من الحج .
وقال [ ص: 232 ] أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13216وابن سريج من أصحابنا وطائفة : هن خمسة عشرة أثبتوا الجميع . ومواضع السجدات معروفة ، واختلفوا في سجدة ( حم ) فقال مالك وطائفة من السلف وبعض أصحابنا : هي عقب قوله تعالى : إن كنتم إياه تعبدون وقال أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي - رحمهما الله تعالى - والجمهور : عقب وهم لا يسأمون والله أعلم .