581 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11997زهير بن حرب حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم nindex.php?page=showalam&ids=17152ومنصور عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد عن أبي معمر nindex.php?page=hadith&LINKID=657922أن أميرا كان بمكة يسلم تسليمتين فقال nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله أنى علقها قال الحكم في حديثه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله
وقال مالك وطائفة : [ ص: 236 ] إنما يسن تسليمة واحدة ، وتعلقوا بأحاديث ضعيفة لا تقاوم هذه الأحاديث الصحيحة ، ولو ثبت شيء منها حمل على أنه فعل ذلك لبيان جواز الاقتصار على تسليمة واحدة ، وأجمع العلماء الذين يعتد بهم على أنه لا يجب إلا تسليمة واحدة ، فإن سلم واحدة استحب له أن يسلمها تلقاء وجهه ، وإن سلم تسليمتين جعل الأولى عن يمينه ، والثانية عن يساره ، ويلتفت في كل تسليمة حتى يرى من عن جانبه خده ، هذا هو الصحيح .