باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي والنهي عن بيع السنور
1567 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى قال قرأت على nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=11947أبي بكر بن عبد الرحمن عن nindex.php?page=showalam&ids=91أبي مسعود الأنصاري nindex.php?page=hadith&LINKID=659938أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد nindex.php?page=showalam&ids=16958ومحمد بن رمح عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري بهذا الإسناد مثله وفي حديث الليث من رواية ابن رمح أنه سمع أبا مسعود
أما ( مهر البغي ) فهو ما تأخذه الزانية على الزنا ، وسماه مهرا لكونه على صورته ، وهو حرام بإجماع المسلمين .
وأما ( حلوان الكاهن ) فهو ما يعطاه على كهانته . يقال منه : حلوته حلوانا إذا أعطيته . قال الهروي وغيره : أصله من الحلاوة شبه بالشيء الحلو من حيث إنه يأخذه سهلا بلا كلفة ، ولا في مقابلة مشقة . يقال : حلوته إذا أطعمته الحلو ، كما يقال : عسلته إذا أطعمته العسل . قال أبو عبيد : ويطلق الحلوان أيضا على غير هذا . وهو أن يأخذ الرجل مهر ابنته لنفسه ، وذلك عيب عند النساء . قالت امرأة تمدح زوجها : لا يأخذ الحلوان عن بناتنا . قال البغوي من أصحابنا ، nindex.php?page=showalam&ids=14961والقاضي عياض : أجمع المسلمون على تحريم حلوان الكاهن ; لأنه عوض عن محرم ، ولأنه أكل المال بالباطل ، وكذلك أجمعوا على تحريم أجرة المغنية للغناء ، والنائحة للنوح . وأما الذي جاء في غير صحيح مسلم من النهي عن كسب الإماء فالمراد به كسبهن بالزنا وشبهه لا بالغزل والخياطة ونحوهما . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : قال ابن الأعرابي : ويقال حلوان الكاهن الشنع والصهميم .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : وحلوان العراف أيضا حرام . قال : والفرق بين الكاهن والعراف أن الكاهن إنما يتعاطى الأخبار عن الكائنات في مستقبل الزمان ، ويدعي معرفة الأسرار ، والعراف هو الذي يدعي معرفة الشيء المسروق ومكان الضالة ونحوهما من الأمور . هكذا ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي في معالم السنن في كتاب البيوع ، ثم ذكره في آخر الكتاب أبسط من هذا فقال : إن الكاهن هو الذي يدعي مطالعة علم الغيب ، ويخبر الناس عن الكوائن . قال : وكان في العرب كهنة يدعون أنهم يعرفون كثيرا من الأمور فمنهم من يزعم أن له رفقاء من الجن وتابعة تلقي إليه الأخبار ، ومنهم من كان يدعي أنه يستدرك الأمور بفهم أعطيه ، وكان منهم من يسمى عرافا وهو الذي يزعم أنه يعرف الأمور بمقدمات أسباب يستدل بها على مواقعها كالشيء يسرق فيعرف المظنون به السرقة ، وتتهم المرأة بالريبة فيعرف من صاحبها ونحو ذلك من الأمور ، ومنهم من كان يسمي المنجم كاهنا قال : وحديث النهي عن إتيان الكهان يشتمل على النهي عن هؤلاء كلهم ، وعلى [ ص: 179 ] النهي عن تصديقهم والرجوع إلى قولهم ، ومنهم من كان يدعو الطبيب كاهنا ، وربما سموه عرافا ، فهذا غير داخل في النهي . هذا آخر كلام nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي . قال الإمام nindex.php?page=showalam&ids=15151أبو الحسن الماوردي من أصحابنا في آخر كتابه ( الأحكام السلطانية ) : ويمنع المحتسب من يكتسب بالكهانة واللهو ، ويؤدب عليه الآخذ والمعطي . والله أعلم .
وأما النهي عن ثمن الكلب وكونه من شر الكسب وكونه خبيثا فيدل على تحريم بيعه ، وأنه لا يصح بيعه ، ولا يحل ثمنه ، ولا قيمة على متلفه سواء كان معلما أم لا ، وسواء كان مما يجوز اقتناؤه أم لا ، وبهذا قال جماهير العلماء منهم nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة والحسن البصري وربيعة nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي والحكم وحماد nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد وداود وابن المنذر وغيرهم . وقال أبو حنيفة : يصح بيع الكلاب التي فيها منفعة ، وتجب القيمة على متلفها . وحكى ابن المنذر عن جابر nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء والنخعي جواز بيع كلب الصيد دون غيره . وعن مالك روايات إحداها لا يجوز بيعه ، ولكن تجب القيمة على متلفه . والثانية يصح بيعه ، وتجب القيمة . والثالثة لا يصح ، ولا تجب القيمة على متلفه .
دليل الجمهور هذه الأحاديث . وأما الأحاديث الواردة في النهي عن ثمن الكلب إلا كلب صيد وفي رواية ( إلا كلبا ضريا ) وأن عثمان غرم إنسانا ثمن كلب قتله عشرين بعيرا ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=13ابن عمرو بن العاص التغريم في إتلافه فكلها ضعيفة باتفاق أئمة الحديث ، وقد أوضحتها في شرح المهذب في باب ما يجوز بيعه .