1. الرئيسية
  2. شرح النووي على مسلم
  3. كتاب الأشربة
  4. باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير وبيان أنه منسوخ وأنه اليوم حلال ما لم يصر مسكرا
صفحة جزء
1997 حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة حدثني زاذان قال قلت لابن عمر حدثني بما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من الأشربة بلغتك وفسره لي بلغتنا فإن لكم لغة سوى لغتنا فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحنتم وهي الجرة وعن الدباء وهي القرعة وعن المزفت وهو المقير وعن النقير وهي النخلة تنسح نسحا وتنقر نقرا وأمر أن ينتبذ في الأسقية وحدثناه محمد بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا أبو داود حدثنا شعبة في هذا الإسناد
قوله : ( ونهى عن النقير وهي النخلة تنسح نسحا أو تنقر نقرا ) هكذا هو في معظم [ ص: 141 ] الروايات ، ( والنسح ) بسين وحاء مهملتين أي : تقشر ثم تنقر ، فتصير نقيرا ، ووقع لبعض الرواة في بعض النسخ ( تنسج ) بالجيم ، قال القاضي وغيره : هو تصحيف ، وادعى بعض المتأخرين أنه وقع في نسخ [ ص: 142 ] صحيح مسلم وفي الترمذي بالجيم ، وليس كما قال ، بل معظم نسخ مسلم بالخاء .

التالي السابق


الخدمات العلمية