وفيه : جواز استخدام الزوجة في الغسل والطبخ والخبز وغيرها برضاها ، وعلى هذا تظاهرت [ ص: 540 ] دلائل السنة وعمل السلف وإجماع الأمة ، وأما بغير رضاها فلا يجوز ; لأن الواجب عليها تمكين الزوج من نفسها وملازمة بيته فقط . والله أعلم .
وقولها : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3504526قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ناوليني الخمرة من المسجد ، فقلت : إني حائض فقال : إن حيضتك ليست في يدك ) أما ( الخمرة ) فبضم الخاء وإسكان الميم ، قال الهروي وغيره هي هذه السجادة ، وهي ما يضع عليه الرجل جزء وجهه في سجوده ، من حصير أو نسيجة من خوص . هكذا قاله الهروي والأكثرون ، وصرح جماعة منهم بأنها لا تكون إلا هذا القدر ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : هي السجادة يسجد عليها المصلي ، وقد جاء في سنن أبي داود عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال : جاءت فأرة فأخذت تجر الفتيلة ، فجاءت بها فألقتها بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الخمرة - التي كان قاعدا عليها - فأحرقت منها مثل موضع درهم ، فهذا تصريح بإطلاق الخمرة على ما زاد على قدر الوجه ، وسميت خمرة ، لأنها تخمر الوجه أي تغطيه ، وأصل التخمير : التغطية ، ومنه خمار المرأة ، والخمر ; لأنها تغطي العقل . وقولها : ( من المسجد ) قال القاضي عياض - رضي الله عنه - : معناه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لها ذلك من المسجد ، أي وهو في المسجد لتناوله إياها من خارج المسجد ، لا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرها أن تخرجها له من المسجد ، لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان في المسجد معتكفا ، وكانت عائشة في حجرتها وهي حائض لقوله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=3504527إن حيضتك ليست في يدك ، فإنما خافت من إدخال يدها المسجد ، ولو كان أمرها بدخول المسجد لم يكن لتخصيص اليد معنى . والله أعلم .
وأما قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3504528إن حيضتك ليست في يدك ) فهو بفتح الحاء ، هذا هو المشهور في الرواية ، وهو الصحيح . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الإمام أبو سليمان الخطابي : المحدثون يقولونها بفتح الحاء ، وهو خطأ ، وصوابها بالكسر أي الحالة والهيئة ، وأنكر القاضي عياض هذا على nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي ، وقال : الصواب هنا ما قاله المحدثون من الفتح ; لأن المراد الدم ، وهو [ ص: 541 ] الحيض - بالفتح - بلا شك لقوله - صلى الله عليه وسلم - : " ليست في يدك " معناه أن النجاسة التي يصان المسجد عنها - وهي دم الحيض - ليست في يدك ، وهذا بخلاف حديث أم سلمة ( فأخذت ثياب حيضتي ) ، فإن الصواب فيه الكسر . هذا كلام القاضي عياض ، وهذا الذي اختاره من الفتح هو الظاهر هنا ، ولما قاله nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي وجه . والله أعلم وقولها : ( وأتعرق العرق ) هو بفتح العين وإسكان الراء ، وهو العظم الذي عليه بقية من لحم ، هذا هو الأشهر في معناه ، وقال أبو عبيد : هو القدر من اللحم ، وقال الخليل : هو العظم بلا لحم ، وجمعه ( عراق ) بضم العين ، ويقال : عرقت العظم وتعرقته واعترقته إذا أخذت عنه اللحم بأسنانك . والله أعلم .
قوله : ( ولم يجامعوهن في البيوت ) أي لم يخالطوهن ولم يساكنوهن في بيت واحد .
قوله تعالى : ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض أما الحيض الأول : فالمراد به الدم . وأما الثاني : فاختلف فيه ; فمذهبنا أنه الحيض ونفس الدم ، وقال بعض العلماء : هو الفرج ، وقال الآخرون : هو زمن الحيض : والله أعلم .
قوله : ( فجاء nindex.php?page=showalam&ids=168أسيد ابن حضير ) هما بضم أولهما وحضير بالحاء المهملة وفتح الضاد المعجمة .