550 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17246هشام بن عمار حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15614ثور بن يزيد عن nindex.php?page=showalam&ids=15889رجاء بن حيوة عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة عن nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة nindex.php?page=hadith&LINKID=677056أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله
قوله ( nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم ) قيل الوليد مدلس وثور ما سمع من nindex.php?page=showalam&ids=15889رجاء بن حيوة وكاتب المغيرة أرسله وهو مجهول أجيب عنه بأن الوليد قال حدثنا ثور فلا تدليس وسماع ثور قد أثبته nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وصرح بأن ثورا قال حدثنا رجاء وكاتب المغيرة ذكر المغيرة فلا إرسال وكاتب المغيرة اسمه وراد كما صرح به ابن ماجه وكنيته أبو سعيد روى عنه الشعبي وغيره ولذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وغيره إن مسح أسفل الخفين مستحب وقال العيني في شرح الهداية - نقلا عن صاحب البدائع - المستحب عندنا الجمع بين ظاهره وباطنه ومقتضى القياس لأنه بدل عن الغسل والشرع قد ورد بالظاهر والباطن جميعا اهـ
قلت : واستدلال بعض العلماء على عدم مسح الأسفل بقول علي لو كان الدين بالرأي إلخ غير ظاهر لأنه لنفي الافتراض على معنى لكان أسفل الخف أولى بفريضة المسح إذ المقصود أنه لو كان بالرأي لأعطي وظيفة ظاهر الخف للباطن ووظيفة الظاهر فريضة المسح قوله : ( أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ مسح إلخ ) لبيان أن الذي يداوم عليه ولا يترك هو الظاهر فإذن [ ص: 196 ] إذا ثبت مسح الأسفل أحيانا فيبقى القول استحبابا به كما قال الفاضل العيني نقلا عن البدائع والله أعلم .