قوله ( فقال له سلمان امسح على خفيك ) ظاهره يدل على أن المسح لا يقيد بمدة ومن يقول بالمدة يجعله على أن سلمان علم ببقاء المدة بل لعله علم أن نازعه لا يرى جواز المسح على الخفين وبه يشعر السوق فلا يشكل به مذهب من يرى أن النزع وغسل الرجلين مع اعتقاد جواز المسح أو لا .