565 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16958محمد بن رمح حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=56عمار بن ياسر أنه قال سقط عقد عائشة فتخلفت لالتماسه فانطلق أبو بكر إلى عائشة فتغيظ عليها في حبسها الناس فأنزل الله عز وجل الرخصة في التيمم قال فمسحنا يومئذ إلى المناكب قال فانطلق أبو بكر إلى عائشة فقال ما علمت إنك لمباركة
قوله ( مسجدا ) أي موضع صلاة وطهورا بفتح الطاء والمراد أن الأرض ما دامت على حالها الأصلية فهي كذلك وإلا فقد تخرج بالنجاسة عن ذلك والحديث لا ينبني إلا على القول بأن التيمم يجوز على وجه الأرض كلها ولا يختص بالتراب ويؤيده أن هذا العموم غير مخصوص بما جاء في الحديث بعد هذا وهو قوله nindex.php?page=hadith&LINKID=756602فأينما أدرك الرجل الصلاة فليصل وهذا ظاهر سيما في بلاد الحجاز فإن غالبها الجبال والحجارة فكيف يصح أو يناسب هذا العموم إذا قلنا لا يجوز التيمم إلا من التراب فليتأمل .