571 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12752أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح المصري حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب قال أنبأنا nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=56عمار بن ياسر nindex.php?page=hadith&LINKID=677077حين تيمموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر المسلمين فضربوا بأكفهم التراب ولم يقبضوا من التراب شيئا فمسحوا بوجوههم مسحة واحدة ثم عادوا فضربوا بأكفهم الصعيد مرة أخرى فمسحوا بأيديهم
قوله ( بأكفهم ) بفتح الهمزة وضم الكاف وتشديد الفاء جمع كف وظاهر صنيع المصنف أنه يجوز الضربتان والاكتفاء بالواحدة وهو أقرب بعد ورود الوجهين ولا تعارض في الأفعال حتى يدفع البعض بالبعض .