صفحة جزء
585 حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا عبد الأعلى حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أيرقد أحدنا وهو جنب قال نعم إذا توضأ
قوله ( أيرقد إلخ ) وإلا فالوضوء عند الجمهور مندوب لا واجب والأمر عندهم محمول على الندب لدليل أدلتهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية