588 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي nindex.php?page=showalam&ids=11798وأبو أحمد عن nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس nindex.php?page=hadith&LINKID=677094أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في غسل واحد
قوله ( كان يطوف على نسائه ) أي يدور وهو كناية عن الجماع في غسل واحد وفي رواية بغسل واحد والمعنى واحد أي يجامعهن متلبسا ومصحوبا بنية غسل واحد وتقريره وإلا فالغسل بعد الفراغ من جماعهن وهذا يحتمل أنه كان يتوضأ عقب الفراغ من كل واحدة منهن ويحتمل ترك الوضوء لبيان الجواز ومحمله على عدم وجوب القسم عليه أو على أنه كان يرضيهن وقال القرطبي يحتمل أن يكون عند قدومه من سفر أو عند تمام الدور عليهن وابتداء دور آخر ويكون ذلك عن إذن صاحبة النوبة أو يكون ذلك مخصوصا به وإلا فوطء المرأة في نوبة ضرتها ممنوع منه . والله أعلم .