قوله ( والجمعة إلى الجمعة ) أي صلاة الجمعة مضمومة إلى صلاة الجمعة الأخرى وقيل أي منتهية إلى الجمعة الأخرى وهو [ ص: 208 ] غير ظاهر قوله ( فإن تحت كل شعرة جنابة ) أي وبالغسل تزول تلك الجنابة فصار البدن مستحقا للغسل بعد الجنابة كاستحقاق أهل الأمانة لأمانتهم فصار الغسل كأنه من جملة الأمانات الواجب أداؤها إلى أهلها بقوله تعالى : إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها فأطلق عليه اسم الأمانة وفي الزوائد إسناده ضعيف لأن nindex.php?page=showalam&ids=12027طلحة بن نافع لم يسمع من أبي أيوب قاله ابن أبي حاتم عن أبيه .