605 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12279أحمد بن عيسى nindex.php?page=showalam&ids=15708وحرملة بن يحيى المصريان قالا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16472بن وهب عن nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث عن nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن عبد الله بن الأشج أن أبا السائب مولى هشام بن زهرة حدثه أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة يقول nindex.php?page=hadith&LINKID=677110قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب فقال كيف يفعل يا nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة قال يتناوله تناولا
قوله ( لا يغتسل ) بالجزم على أنه نهي أو بالرفع على أنه نفي بمعنى النهي (في الماء الدائم ) أي غير الجاري وهو أجنب جملة حالية قال القاضي في شرح المصابيح تقييد الحكم بالماء الراكد يدل على أن المستعمل في غسل الجنابة إذا كان راكدا لا يبقى على ما كان وإلا لم يكن لنفس التقييد فائدة وذلك إما في زوال الطهارة كما قاله أبو حنيفة أو بزوال الطهور كما قاله [ ص: 211 ] nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الجديد ا ه قلت بل يحتمل أن يكون النهي للكراهة شرعا أو طبعا أو لخوف أن يؤدي كثرة الاغتسال إلى التغيير ، وإطلاق النهي يؤيد ما قلنا وإلا لكان المناسب على مذهب الحنفية التقييد بما دون عشر في عشر ونحوه وعلى مذهب الشافعية بما دون القلتين وبالجملة فلا دلالة في الحديث على تعيين شيء من المذاهب في الماء المستعمل . والله أعلم .