608 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14714علي بن محمد الطنافسي nindex.php?page=showalam&ids=15863وعبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قالا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي أنبأنا nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت nindex.php?page=hadith&LINKID=677113إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا
قوله ( إذا التقى الختانان ) الختان بكسر الخاء يطلق على موضع القطع من الذكر وهو المراد هاهنا والمراد بالثاني موضع القطع من الفرج والمراد إدخال ذكره في فرجها وتحاذى الختانان وإلا فختان المرأة [ ص: 212 ] من أعلى الفرج ولا يمسه في الجماع وهذا اللفظ هاهنا موقوف على عائشة لكن صح رفعه في مسلم وغيره وبه يتم الدليل لا بمجرد الفعل فإنه لا يدل على الوجوب وأيضا هو حكاية حال فلا تعم فيحتمل أن يكون مع الإنزال .