صفحة جزء
باب ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان

608 حدثنا علي بن محمد الطنافسي وعبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قالا حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي أنبأنا عبد الرحمن بن القاسم أخبرنا القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا
قوله ( إذا التقى الختانان ) الختان بكسر الخاء يطلق على موضع القطع من الذكر وهو المراد هاهنا والمراد بالثاني موضع القطع من الفرج والمراد إدخال ذكره في فرجها وتحاذى الختانان وإلا فختان المرأة [ ص: 212 ] من أعلى الفرج ولا يمسه في الجماع وهذا اللفظ هاهنا موقوف على عائشة لكن صح رفعه في مسلم وغيره وبه يتم الدليل لا بمجرد الفعل فإنه لا يدل على الوجوب وأيضا هو حكاية حال فلا تعم فيحتمل أن يكون مع الإنزال .

التالي السابق


الخدمات العلمية