صفحة جزء
باب ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أيام أقرائها قبل أن يستمر بها الدم

620 حدثنا محمد بن رمح أنبأنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله عن المنذر بن المغيرة عن عروة بن الزبير أن فاطمة بنت أبي حبيش حدثته أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت إليه الدم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق فانظري إذا أتى قرؤك فلا تصلي فإذا مر القرء فتطهري ثم صلي ما بين القرء إلى القرء
قوله ( إذا أتى قرؤك ) المراد بالقرء هنا الحيض أي انقضت وتمت .

التالي السابق


الخدمات العلمية