صفحة جزء
باب في ما جاء في دم الحيض يصيب الثوب

628 حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي قالا حدثنا سفيان عن ثابت بن هرمز أبي المقدام عن عدي بن دينار عن أم قيس بنت محصن قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب قال اغسليه بالماء والسدر وحكيه ولو بضلع
[ ص: 217 ] قوله ( وحكيه ولو بضلع ) بكسر معجمة وفتح لام أي بعود وفي الأصل واحد أضلاع الحيوان أريد به العود المشبه به وقد تسكن اللام تخفيفا قال الخطابي وإنما أمر بحكه لينقلع المتجسد منه اللاصق بالثوب ثم يتبعه الماء ليزيل الأثر وزيادة السدر للمبالغة وإلا فالماء يكفي وذكر الماء لأنه المتعين ولا يلزم منه أن غيره من المائعات لا يجزئ ولو كان لبيان اللازم لوجب السدر أيضا ولا قائل به .

التالي السابق


الخدمات العلمية