635 حدثنا عبد الله بن الجراح حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11820أبو الأحوص عن nindex.php?page=showalam&ids=16395عبد الكريم ح وحدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16299عبد الأعلى عن nindex.php?page=showalam&ids=12563محمد بن إسحق ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16637علي بن مسهر عن nindex.php?page=showalam&ids=11814الشيباني جميعا عن nindex.php?page=showalam&ids=16333عبد الرحمن بن الأسود عن nindex.php?page=showalam&ids=13705أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت nindex.php?page=hadith&LINKID=677140كانت إحدانا إذا كانت حائضا أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتزر في فور حيضتها ثم يباشرها وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه
قوله ( كانت إحدانا ) أي إحدى [ ص: 219 ] أمهات المؤمنين أن تأتزر أي بأن تأتزر قالوا هذا هو الصواب وأما تتزر بتشديد التاء فخطأ قوله ( فور حيضتها ) هو بفتح الفاء وسكون الواو أي معظمه متعلق بأمر إما لبيان أنه لا يتقيد بالاتزار في غير الفور أو لبيان أنه كان يباشر في فور الدم أيضا ما فوق الإزار فكيف بغيره وليس المقصود أنه يباشر في غير الفور بلا إزار وإلى الأول يشير ما رواه أبو داود عن عكرمة عن بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=756604أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا فليتأمل قوله ( يباشرها ) أي فوق الإزار بوجه آخر غير الجماع إذ لا يجيء الجماع بإزار قوله ( وأيكم يملك إربه إلخ ) بكسر فسكون أو فتحتين بمعنى الحاجة أي إنه كان غالبا لهواه أو شهوته وفسر بعضهم على الأول بالعضو وأنه كناية عن الذكر ونوقش بأنه خارج عن سنن الأدب .