640 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد nindex.php?page=showalam&ids=16769ومحمد بن جعفر nindex.php?page=showalam&ids=16893وابن أبي عدي عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم عن nindex.php?page=showalam&ids=16313عبد الحميد عن مقسم عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=677145عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو بنصف دينار
قوله ( بنصف دينار ) وفي الزوائد الثانية بدينار أو نصف دينار - قيل التخيير يدل على أنه مستحب لكن هذا لو لم تكن للتقسيم كما هو ظاهر بعض الروايات الدالة على أن صورة الترديد جاءت على حسب الإتيان في أول الدم أو آخره نعم قد جاء الحديث بنوع اضطراب في التقدير وكأنه [ ص: 221 ] لذلك قال كثير من العلماء إنه يستغفر الله ولا كفارة عليه وهو قول مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة والقول الجديد nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي والحديث ضعيف باتفاق الحفاظ ا ه . قلت : قد رواه أبو داود وسكت عليه ولم يضعفه الترمذي أيضا وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي بلا تضعيف فدعوى الاتفاق في محل النظر وقد ذكر بعض علمائنا أن الكفارة مستحبة وهو أقرب . والله أعلم .