قوله ( صرحة هذا المسجد ) الصرحة بفتح فسكون في الصحاح الصرحة المتن من الأرض وصرحة الدار عرصتها قوله ( لا يحل لجنب ) أي لا يحل دخوله [ ص: 223 ] والمرور فيه وأما إذا كان في ذلك المسجد وحصل له فيه الجنابة والمرور فيه ضروري ومع ذلك ينبغي له أن يقيم ثم يخرج عند بعض العلماء وفي الزوائد إسناده ضعيف مجروح لم يوثق وأبو الخطاب مجهول . والله أعلم .