718 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12388أبو إسحق الشافعي إبراهيم بن محمد بن العباس حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16433عبد الله بن رجاء المكي عن عباد بن إسحق عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال nindex.php?page=hadith&LINKID=677223قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن فقولوا مثل قوله
[ ص: 245 ] قوله ( إذا أذن المؤذن فقولوا مثل قوله ) أي إلا في الحيعلتين فيأتي بلا حول ولا قوة إلا بالله لحديث عمر وغيره فهو عام مخصوص وهذا هو الذي يؤيده النظر في المعنى لأن إجابة حي على الصلاة بمثله يعد استهزاء وهذا التخصيص قد صرح به علماؤنا الحنفية أيضا فيمكن أن يقال مثل هذا التخصيص مما يؤيده العقل والنقل جميعا ثم طريق القول المروي أن يقول كل كلمة عقب فراغ المؤذن منها لا أن يقول الكل بعد فراغ المؤذن من الأذان ، وفي الزوائد إسناد nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة معلوم ومحفوظ عن الزهري عن عطاء عن أبي سعيد كما أخرجه الأئمة الستة في كتبهم ورواه أحمد في مسنده من حديث علي وأبي رافع nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار في مسنده من حديث أنس .