[ ص: 252 ] قوله ( إلا المقبرة ) بضم الباء وتفتح موضع دفن الموتى وهذا لاختلاط ترابها بصديد الموتى ونجاساتهم فإن صلى في مكان طاهر صحت وقال بظاهره جماعة تكره الصلاة فيها مطلقا (والحمام ) قيل هذا في المكان النجس منه وإن صلى في مكان نظيف فلا بأس والمراد إلا المقبرة والحمام وما في معناها فلا يشكل الحصر بما سيجيء .