[ ص: 275 ] قوله ( يقرأ بنا في الركعتين إلخ ) أي سوى الفاتحة ويسمعنا الآية أي يقرأ بحيث تسمع الآية من جملة ما يقرأ وهذا يدل على أن الجهر القليل في السرية لا يضر على أن الجمع بين الجهر والسر لا يكون إلا أن يقال كان يفعل ذلك لبيان أن محل السر لا يخلو عن قراءة فلا يلزم الجواز بلا ضرورة وقد يقال يمكن مثل هذا البيان بالكلام فلا ضرورة تلجئ إليه فلا بد أن يكون جائزا بلا ضرورة فليتأمل .