846 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11994أبو خالد الأحمر عن nindex.php?page=showalam&ids=17000ابن عجلان عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=12045أبي صالح عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال nindex.php?page=hadith&LINKID=677350قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين
قوله ( وإذا قرأ فأنصتوا ) أي اسكتوا للاستماع وهذا لا يكون إلا حالة الجهر وهذا الحديث صححه مسلم ولا عبرة بتضعيف من ضعفه وجعل كثير منهم هذا الحديث تفسيرا للآية فيحملون عموم الآية أعني عموم وإذا قرئ القرآن على خصوص قراءة الإمام وبالجملة فهذا إذا ضممناه إلى حديث جابر كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام يلزم أن لا تكون القراءة خلف الإمام الجهر مشروعة وإنما تكون مشروعة في السر قوله ( وإذا صلى جالسا فصلوا ) جلوسا ظاهره أن الجلوس عند جلوس الإمام من جملة الائتمام به فينبغي أن يكون واجبا وغالب الفقهاء لا يرونه جائزا وفيه كلام طويل لعله يجيء في محل آخر .