858 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14714علي بن محمد nindex.php?page=showalam&ids=17246وهشام بن عمار nindex.php?page=showalam&ids=14303وأبو عمر الضرير قالوا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال nindex.php?page=hadith&LINKID=677361رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع ولا يرفع بين السجدتين
قوله ( إذا افتتح الصلاة ) أي بالتكبير وحاصله أنه إذا كبر رفع يديه كما في بعض [ ص: 282 ] أحاديث الباب وكثير منهم يفهم من مثل ذلك تقدم التكبير على الرفع والحق أنه لا دلالة على التقدم نعم المقارنة متبادرة إلا أن يقال المراد إذا أراد الافتتاح وهو تأويل شائع فيجوز تقديم الرفع على التكبير وهو الموافق لرواية ثم كبر فالحمل عليه أوجه .