قوله ( ينفتل ) أي ينصرف في الصلاة أي في حالة الفراغ منها يفيد جواز الأمرين إلى حق الانصراف عن اليمين وعن اليسار وأما تخطئة ابن مسعود فإنما هي لاعتقاد أحدهما واجبا بعينه وهذا بلا ريب والظاهر أن ينصرف إلى جهة حاجته وإلا فاليمين أفضل بلا وجوب وفي الزوائد إسناد حديث عبد الله بن عمرو رجاله ثقات احتج مسلم برواية ابن شعيب عن أبيه عن جده فالإسناد عنده صحيح ا ه .