قوله ( يقطع الصلاة ) ظاهر هذا الحديث أن مرور الكلب وغيره مما في الحديث يبطل الصلاة وبه قال قوم والجمهور على خلافه فلذلك أوله النووي وغيره بأن المراد بالقطع النقص لشغل القلب بهذه الأشياء ولا يخلو عن بعد كما ستعرفه قوله ( والمرأة الحائض ) يحتمل أن المراد بالغة سن الحيض أي البالغة وعلى هذا فالصغيرة لا تقطع .