صفحة جزء
باب الإمام يخفف الصلاة إذا حدث أمر

989 حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأدخل في الصلاة وإني أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم لوجد أمه ببكائه
قوله ( فأتجوز ) أي أتخفف في القراءة (لوجد أمه ) على فقد حضورها الجماعة ويحتمل أن هذا إذا كان عالما بحضور الأم فإنها إذا سمعت بكاء الولد وهي في الصلاة يشتد عليها التطويل وربما يؤخذ منه أن الإمام يجوز له مراعاة من دخل المسجد بالتطويل ليدرك الركعة كما أن له أن يخفف لأجلهم ولا يسمى مثله رياء بل هو إعانة على الخير أو تخليص عن الشر .

التالي السابق


الخدمات العلمية