قوله ( فلا يجلس حتى يركع ) عمومه يشمل أوقات الكراهة أيضا فقيل هذا الحديث مخصوص بغير أوقات الكراهة وقيل بل مقوله على عمومه والكراهة في تلك الأوقات مخصوصة بالصلاة التي لا يكون لها سبب وفي الزوائد رجاله ثقات إلا أنه منقطع قال [ ص: 318 ] أبو حاتم المطلب بن عبد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرسل .